رفض حكومى وبرلمانى لمقترح حذف نص من «المشروع»
رفض أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وممثلو الحكومة ومجلس القضاء الأعلى، مقترحًا من نقابة المحامين، بحذف النص الذى يجيز للمحكمة منع المتهم أو محامية من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله، فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كما رفض المجلس بيان نقابة المحامين الذى انتقد المشروع.
وطالب النائبان أحمد الشرقاوى وضياء الدين داود بالإبقاء على النص، مع إضافة عبارة (بعد التنبيه عليه)، وأوضحت اللجنة، خلال اجتماعها، أمس، أن هذا النص موجود فى القانون القائم وحذفه سيحدث مشاكل كبيرة من الناحية العملية، واستشهد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية بالنص الموجود فى لائحة النواب الذى يلزم النائب بعدم تكرار أقواله.
كما تمسك ممثل مجلس القضاء الأعلى بالنص كما ورد من اللجنة الفرعية، مؤكدًا أن الواقع العملى يلزم ذلك، وأن هذا النص موجود من قبل والإبقاء عليه يحقق حسن سير الدعاوى ويحقق مصلحة المتقاضين، مطالبًا الجميع بعدم المزايدة على حساب انتظام المحاكمة، وبعد مناقشات واسعة وافقت اللجنة التشريعية على النص كما ورد من اللجنة الفرعية.
وشهدت اجتماع اللجنة، أمس، رفضا من أعضاء اللجنة لبيان نقابة المحامين الذى انتقد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأكد أعضاء اللجنة أن النقابة كانت ممثلة فى اللجنة المصغرة لصياغة القانون على مدار ١٤ شهراً، كما أنه تم توجيه الدعوة لنقيب المحامين أكثر من مرة للحضور ولم يستجب لذلك.
وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس: «نحن لا ننفرد بمشروع القانون ولا نغض البصر عن جهات أو نقابات يعينها القانون، ونرجو منحنا الفرصة لإخراج القانون للنور»، وتابع متسائلاً: «لماذا نرى التصارع الشديد فى إصدار البيانات؟»، وأطالب اللجنة الفنية التابعة للجنة المصغرة التى صاغت القانون بأن تخرج مسودتها التى وافق عليها ٩٥٪ من المشاركين، ونحن نريد إخراج قانون وصفه البعض بأنه دستور جديد، فلماذا نتبارى فى إصدار بيانات يخرجها البعض دون علم؟، وإذا كان بعلم فهذا ابتلاء، فنحن مشرعون منتخبون من الشعب، وإذا لم نمنح الفرصة للقيام بدورنا (فملوش لازمة بقى)».
واستعرض «رضوان» المراحل التى مر بها القانون منذ تقديمه للمجلس من الحكومة فى ديسمبر ٢٠١٧، مشيرا إلى أن اللجنة الفرعية استمر عملها ١٤ شهرا، وضمت تمثيلا وافيا من السلطة التنفيذية والقضائية وعلى رأسها تمثيل نقابة المحامين.
واعترض أحمد الشرقاوى، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، على ما ورد فى بيان نقابة المحامين حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقال: «أتحدث كعضو فى اللجنة التشريعية وكمحامٍ، لأننا أسوياء وموضوعيون، فالاختصاص الأصيل فى التشريع للمجلس، واللجنة التشريعية دورها إخراج هذا المنتج، وعندما يستعين مجلس النواب بجهات أخرى لصياغة وإخراج مناقشات تمهيدية فهذا اتجاه محمود، والمشرعون مثل القضاة على المنصة لا يعملون إلا لمصلحة الوطن».
وأضاف: «بيان نقابة المحامين به كثير من المعلومات غير المنضبطة، لكن هذا لن يجعلنا نتعامل مع الأمر بمنطق المكايدة، وأنا أعبر عن موقف المحامين أعضاء اللجنة التشريعية والمجلس المعنيين بالقانون أكثر من أى أحد، ولن نأخذ مواقف أو ردود أفعال لبيانات، وأرى أن بيان النقابة به كلام كثير غير دقيق وخطأ».
وعلق المستشار محمود فوزى قائلاً إن من يتولى التشريع هو مجلس النواب بأعضاء منتخبين وهم أصحاب الولاية على التشريع، وما قام به المجلس النيابى من مناقشات مطولة ومداولات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بحضور ممثلى الجهات المختلفة، ومنها نقابة المحامين، سابقة جديرة بالتقدير، ولم يكن هناك أى التزام دستورى على المجلس النيابى لإجراء ذلك.
وأضاف «فوزى» إن الإجراءات الدستورية واللائحية تفيد بإرسال ما انتهت إليه اللجنة البرلمانية فى مشروع القانون، للهيئات والجهات والنقابات المعنية، مع منحها أجلا للرد، وبمجرد ورود الملاحظات تتم دراستها، لكن أن تجمع تلك الجهات على طاولة واحدة لتلقى برأيها، أمر يستحق الإشادة والتقدير، وفى النهاية هناك آليات للقرار النهائى.
وانتقد المستشار محمد عبد العليم كفافى، مستشار رئيس مجلس النواب، مقرر اللجنة الفرعية التى كلفت بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بيان نقابة المحامين الذى تضمن رفضا لعدد كبير من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قائلا: إن البيان ينطوى على اتهام لمجلس النواب بالجهل لأنه لم يراع الضوابط الدستورية- حسب ما ذكره بيان النقابة.
وتابع: «للأسف رفض البعض لمشروع القانون جاء بدون علم أو قراءة مواده ونصوصه»، متابعا: «الأمر يستلزم توضيح الصورة بمصداقية وشفافية، ويجب قراءة نصوص مشروع القانون كوحدة واحدة وعدم اجتزائها، ولا يصح التحدث من أحد عن مشروع القانون دون قراءة كاملة له».
وأشار مستشار رئيس مجلس النواب إلى بعض الملاحظات على بيان نقابة المحامين، والذى تحدث عن غياب الالتزام الدستورى بحق الدفاع، استند إلى فرعيات وترك القاعدة، لافتا إلى أن القانون فى مجال الدفاع به طفرات كبيرة جدا.
وذكر أن بيان النقابة استخدم بعض العبارات فى غير موضعها، مشيرا إلى أن مشروع القانون عزز حقوق الدفاع مثل المادة ٧٣ وكذلك المادة ١٢٣ التى كفلت حق الصمت، والمادة ١٠٤ التى حظرت استجواب المتهم بغير حضور المحامى.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم