رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لهذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 3307 لسنة 58 قضائية – جلسة 30 يوليو 1994 – حيث ذكرت في حيثيات حكمها أن دعوي صحة التوقيع دعوي تحفظية الغرض منها، أما اثره يمتنع علي القاضي التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته أو بطلانه ووجوده او زواله، كما أن حكم صحة التوقيع اقتصار حجيته علي صحة التوقيع.
كما أنه علي فرض صدور الحكم بصحة التوقيع، فإن للمحكوم ضده أن يرفع دعوي أصلية بطلب رده وبطلانه لتزويره عليه، وتقبل منه استنادا لأن حكم صحة التوقيع لا يحوز أي حجية في دعوي التزوير الاصلية لاختلاف المحل في الدعوتين، طبقا للطاعنين 2599 لسنة 58 قضائية – جلسة 12 مارس 1982 – والطعن 3758 لسنة 58 – جلسة 13 فبراير 1994.
مصدر الخبر | موقع برلماني