الهيئات القضائية

طالع.. مجموعة من أحدث المبادئ القانونية التي أصدرتها الدوائر المدنية بمحكمة النقض

ينشر المركز الإعلامي لنقابة المحامين مجموعة من أحدث المبادئ القانونية التي أصدرتها الدوائر المدنية بمحكمة النقض ، آملين تحقيق أهدافنا من تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة المحامين، وتوفير الوقت والجهد، والإحاطة الجارية بأهم التشريعات والأحكام التي تصدرها الدولة المصرية لتصبح متاحة إلكترونيًا.

الطعن رقم ٦٥٣٦ لسنة ٦٦ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٣/٢١

أن المقصود بالعوارية فى البضاعة – الخسارات البحرية فيها – هو جميع الأضرار التى تحصل للبضاعة فيدخل فيها كل عجز أو تلف.

القاعدة رقم 1

إذ كانت قواعد يورك وانفرس والتى تم إقرارها فى مؤتمر هامبورج أبريل ١٩٧٤ والتى ورد الاتفاق عليها فى سند الشحن قد نصت على ” تسرى الخسارة المشتركة طبقاً للقواعد التالية … (أ) تكون هناك خسارة مشتركة عندما تبذل قصداً وبطريقة معقولة أية تضحية استثنائية أو تنفق أية مصاريف لأجل السلامة العامة ودرءاً للخطر عن الأموال التى تجمعها رحلة بحرية مشتركة … (ج) لاتعتبر خسارة مشتركة سوى الخسارات والأضرار والمصروفات التى تعتبر نتيجة مباشرة لحالة الخسارة المشتركة … (و) تعتبر خسارة مشتركة أية مصروفات إضافية تنفق بدلاً من مصروفات أخرى تكون مقبولة كخسارة مشتركة …” وجاء النص فى القاعدة (٣) الخاص بإطفاء الحريق على ظهر السفينة على أن ” يقبل كخسارة مشتركة الضرر الذى يحصل للسفينة والبضاعة أو لأى منهما بسبب المياه أو غيرها بما فى ذلك الضرر المترتب على سحب السفينة المحترقة إلى الشاطئ… ” مما مفاده أن الخسائر البحرية المشتركة هى كل هلاك أو ضرر يلحق بالسفينة أو بالحمولة أثناء الرحلة البحرية وكل ما يدفع لتأمين الرحلة البحرية من نفقات استثنائية.

القاعدة رقم 2

إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ، ولها فى حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسباب التى أوردها فى تقريره.

القاعدة رقم 3

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من رفض الدعوى على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها واطمئنانه إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن رسالة الدخان مشمول سندات الشحن تم شحنها على الباخرة … – رحلة ٢٣ / ٤ / ١٩٩٠ – وأن الباخرة قد تعرضت لحريق وقام الربان بمساعدة طاقمها ببذل الجهد فى حدود الإمكانيات المتاحة لهم للسيطرة عليه ، وقد أعلن الربان حالة العوارية العامة ووصلت السفينة إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٩٩٠ وقد غمرت مياه إطفاء هيئة ميناء الإسكندرية مشمول الرسالة وأن مصاريف إيجار الصنادل وحراستها وتفريغ ونقل وتستيف الدخان التالف تعتبر ضمن مصاريف الخسارة المشتركة طبقا لقواعد يورك وانفرس والتى اتفق أطراف سندات الشحن على تطبيقها على الرسالة ولم يتم احتساب عوائد جمركية فى تسوية العوارية العامة ، وكان ذلك من الحكم استخلاصاً سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن ما ورد بأسباب الطعن الثلاثة الأول (الاستناد إلى أن المصاريف التى أنفقها الناقل بعد انتهاء الرحلة البحرية تعد خسارة مشتركة بالمخالفة لأحكام قانون التجارة البحرية وقواعد يورك وانفرس فى هذا الشأن) الذى يدور حول تعييب الحكم فى هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

القاعدة رقم 4

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها، ولها فى حدود سلطتها الموضوعية أن تأخذ بالنتيجة التى انتهى إليها الخبير للأسباب التى أوردها فى تقريره وهى غير مكلفة بأن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها.

القاعدة رقم 5

(محكمة الموضوع) غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت فى أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى تقرير الخبير المودع فى الدعوى لأسبابه وعول عليه فى قضائه، ومن ثم لا يعيبه التفاته عن طلب الطاعن إعادة المأمورية إلى الخبير لفحص اعتراضاته، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.

طالع الحكم كاملا عبر الرابط التالي://

محكمة النقض ـ الطعن رقم ٦٥٣٦ لسنة ٦٦ قضائية

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى