عقوبات تأديبية لـ9 مسؤلين بوزارة الثقافة صرفوا مكآفات مالية دون وجه حق
أودعت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حيثيات حكمها بمعقبة 9 مسؤلين في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة، بعقوبات تأديبية بعد ثبوت قيامهم بصرف مكافآت مالية دون وجه حق عن مأموريات وهمية وغير حقيقية.
الحكم شمل كلًا من، “ج.م” مدير عام إدارة الخدمات الفنية وجمع التراث بالبيت الفني للفنون الشعبية، و”د.م” باحث فني بإدارة الخدمات وجمع التراث، و”ز.ع” كاتب أول شئون مالية وإدارية، و”ط.ح”، مخرج بقطاع الفنون الشعبية التابع للمجلس الأعلى للثقافة، و”ر.م”، باحث فني بإدارة البحوث وجمع التراث، و”ج.م”، موظف بإدارة البحوث وجمع التراث، و”م.ح”، موظفة بالفرقة القومية للموسيقى العربية، و”أ.س”، فنان ممتاز بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ومشرف فني بالفرقة الغنائية الاستعراضية، و”إ.ع”، منسق عام بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث.
وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها في القضية 190 لسنة 58 قضائية عليا أن جميع المخالفين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت أسباب الحكم أن المخالف الأول صرح لباقي المخالفين القيام بمأموريات وهمية واعتمد استمارات صرف بدل انتقالات بشأن هذه المأموريات رغم عدم وجود أي سند رسمي يفيد إنجاز أي من هذه المأموريات، وقدم طلب استرداد أجور سيارات المأموريات رغم قيامه خلال ذات الفترة بإجازة اعتيادية، وتبين أن الباقين المتهمين تقاضوا مبالغ مالية دون وجه حق في صورة بدل انتقال عن مأموريات وهمية رغم عدم وجود سند رسمي يفيد إنجازهم لأي مأموريات.
بدأت وقائع القضية بأن النيابة الإدارية للثقافة تلقت بلاغا من الإدارة العامة للشئون القانونية بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالمجلس الأعلى للثقافة بشأن مذكرة منال حلمي عبده، الموظفة بإدارة الخدمات الفنية وجمع التراث إلى رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والتي تتضرر فيها من مدير إدارة الخدمات الفنية وجمع التراث من قيامه بظلمها والتعسف تجاهها وإساءة استعمال سلطته الوظيفية، وحرمانها من أي مستحقات تصرف بالإدارة، وقيامه بصرف انتقالات لأشخاص بعينهم دون غيرهم مقابل مأموريات وهمية، وكثرة غيابه وتقاضيه أموال بغير حق.
وتضمن الحكم أن المحالة الثانية أكدت عدم وجود أي دليل أو سند رسمي يمكن به اثباتها القيام بإنجاز أي من المأموريات التي تقاضت عنها مكافأت، والمحالة الثالثة أوردت بأن المأموريات صحيحة ويوقع عليها مدير عام الإدارة (المحال الأول) وأنه لا يوجد سند رسمي لإنجاز تلك المأموريات لأنها لا تقوم بالتوقيع على أي دفاتر إلا على كشوف الحوافز والجهود وإقرار جمال الشرقاوي مدير الإدارة بإنجاز أية مأموريات بالقطاع.
وأفاد المحال الرابع بأنه ليس معه أي دليل يثبت إنجازه أي مأموريات، وذكرت المحالة الخامسة بأقوالها بأنها ليس معها أي سند يفيد إنجازها لأية مأموريات، وأورد المحال السادس بأقواله بأن اثبات قيامه بالمأموريات هو توقيع (المحال الأول) على صحة إنجازها، بينما أفادت المحالة السابعة بأن اسمها ورد باستمارات الصرف فقامت بصرف المبالغ مثل باقي زملاءها، وقرر المحال الثامن بأنه تقاضي المبالغ مثل باقي العاملين بالإدارة دون انجاز أي اعمال أو القيام بأي مأموريات، وأن المحال التاسع أورد بأقواله بأنه يقر بأنه تقاضى مبلغ مالي دون وجه حق مقابل انتقالات لأن المأموريات وهمية.
وأستندت المحكمة إلى إقرار المحالين الثامن والتاسع بقيامهم بصرف مقابل الانتقال، مثلهم في ذلك مثل باقي زملائهم، دون القيام بمأموريات فعلية، وأن هذه المأموريات كانت مجرد مأموريات وهمية، وما أكدته المحالة السابعة من أن “اسمها ورد باستمارات الصرف لدى صراف الإدارة فقامت بصرف المبالغ مثل باقي زملائها بالإدارة”.
وقالت في أسباب حكمها أنه تضافرت لديها مجموعة من الأدلة والقرائن التي كونت عقيدتها بأن المأموريات التي تقاضى عنها المحالون مقابل انتقال هي مجرد مأموريات صورية لم تتم بالفعل، وأن المحالين لم ينتقلوا من مقر عملهم إلى أي مكان آخر، ومن ثم فقد أضحى من الثابت للمحكمة ارتكاب المحالين للمخالفات المنسوبة إليهم، الأمر الذي يستوجب مجازاتهم عن ارتكابهم لهذه المخالفات بالجزاء المناسب
وانتهت إلى مجازاة “ج.م” بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر، ومجازاة “د.م” و”ر.م” بخصم أجر سبعة أيام من الراتب الشهري الذي تتقاضاه كل منهما بموجب عقد العمل، ومجازاة كل من “ز.ع” و”ط.ج” و”ج.م” و”م.ح” و”أ.س” بخصم أجر سبعة أيام من الأجر الوظيفي الذي يتقاضاه كل منهم في الشهر، ومجازاة “إ. ع” بغرامه تعادل أجر سبعة أيام من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر.
مصدر الخبر | موقع الدستور