عقوبات مغلظة للمتلاعبين بالأسعار بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
عقوبات مغلظة للمتلاعبين بالأسعار بقلم المستشار سعد خليل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
أضحت زيادة أسعار السلع أزمة حياتية يومية تعانيها فئات المجتمع كافة دون استثناء، وصار الحديث عن الأسعار محورا جميع الحوارات الجانبية بل والعلنية أيضا، وبات البحث عن مخرج من تلك الأزمة والبحث عن سبل لمجابهة فجوات العجز فى ميزانية «البيوت» .. الشغل الشاغل للكافة .
ولا جدال حول الأثر المباشر للأزمة المالية العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد المصري، وأنها السبب الرئيسى فى تلك الأزمة، فلسنا بمنأى عما يحدث فى العالم من موجة تضخم طاحنة، لكن يجب الإشارة أيضا إلى أن هناك أسباباً أخرى تقف وراء تلك الأزمة، ولعل أول تلك الأسباب قيام بعض التجار برفع الأسعار من تلقاء أنفسهم حتى ولو كانت السلع مٌخزنة وتم شراؤها بأسعار قديمة، والهدف جنى مكاسب مضاعفة، والكارثة بلجوء البعض إلى تخزين السلع انتظارا لمزيد من الارتفاعات، أو «لتعطيش» السوق واستغلال حاجة الناس، فى أبغض صور الاحتكار على حساب آلام ومعاناة الشعب .
القانون واجه تلك الممارسات بعقوبات حاسمة، نعرضها فى السطور التالية:
المستشار سعد خليل، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أوضح أن كل فعل من هذه الأفعال يشكل جريمة مستقلة، فقد حظرت المادة 6 من قانون «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» الصادر بالقانون 3 لسنة 2005 كافة أشكال الممارسات الاحتكارية، ونصت المادة 22 من القانون ذاته على توقيع غرامة على من يخالف ذلك لا تقل عن 2% من إجمالى إيرادات هذه السلع، ولا تزيد علي 12%، وحال تعذر حساب الإيرادات تصل الغرامة إلى خمسمائة مليون جنيه ، كما نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون 181 لسنة 2018 على تجريم حبس وتخزين المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة، ونصت المادة 71 من ذات القانون على أن العقوبة المقررة لمخالفة المادة 8 هي الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضائع أيهما أكبر، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات وتضاعف الغرامة. ويضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن عدم الإعلان عن سعر السلعة يشكل جريمة يعاقب عليها بالمادة 64 من ذات القانون بغرامة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه، وذلك كله فضلاً عن مصادرة البضائع، وتكون عقوبة بيع السلع الأساسية بأزيد من سعرها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، وفقاً لنص المادة 13/ 3 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبري، كما جرمت المادتان 345 و 346 من قانون العقوبات التلاعب بالأسعار سواء بنشرهم أخبارا كاذبة أو تواطئهم مع التجار أو بالاتفاق على منع البيع بثمن أقل من الثمن المتفق عليه أو بأى وسيلة أخرى، وتصل عقوبة التلاعب بالأسعار بالنسبة للسلع الأساسية إلى الحبس لمدة سنتين والغرامة أو إحدهما، وتتعدد العقوبات بتعدد الأفعال. أخيراً إذا كان على الدولة دور فى محاربة الغلاء فإن الدور الأكبر يقع على المواطن مواجهة الغلاء بالاستغناء أو التقليل من استخدام هذه السلع ، وإبلاغ الجهات المختصة عن أماكن تخزين البضائع والتجار المخالفين .
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام