غضب بين المحامين بسبب مدونة تقاليد مجلس الدولة : إهانة للمحاماة وبند غير دستوري
أثار قرار رئيس مجلس الدولة الصادر بشأن مدونة التقاليد القضائية التى تم نشرها منتصف العام الجاري حالة من الغضب بين جموع المحامين، فيما تضمنته من حظر استقبال القضاة للمحامين داخل مكاتبهم أو في غرفة المداولة لتلقي أي طلبات من شأنها تيسير بعض الإجراءات الخاصة بعملهم، ووصف المحامون هذا البند من المدونة بأنه سابقة هي الأولى في تاريخ القضاء المصرى ضد المحامين شركاء السلطة القضائية في تحقيق العدالة .
وتضمنت المادة (17) من قرار رئيس مجلس الدولة المشار إليه أنه «يجب أن تكون علاقة عضو مجلس الدولة بمن يعمل في مهنة المحاماة علاقة محددة لا تخرج عن الإطار المهنى المرتبط بعمله القضائى على الأخص فيحظر عليه الاَتى: 1- استقبال المحامين للزيارة في مقر العمل سواء في المكتب أو في غرفة المداولة، وسواء أكان ذلك بناء على موعد سابق أم حال رؤيته مصادفة في مقر المحكمة. 2- استقبال المحامين في المكتب أو في غرفة المداولة لتيسير بعض الإجراءات الخاصة بعملهم—–».
وقال أحمد عثمان المحامى بالنقض والإدارية العليا إن هذا البند يعد مخالفة صريحة لقانون المحاماة، فيما تنص عليه بأن «المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون .» كما يخالف أيضا نص المادة (49) من قانون المحاماة التي تنص على أن «للمحامى الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة»
وأضاف عثمان أن البند يخالف أيضا ما نصت عليه المادة (52) من قانون المحاماه بأن «للمحامى حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقارى وغيرها من الجهات التي يمارس المحامى مهمته أمامها أن تقدم له التسهيلات التي تسهل له القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانونى .
ويقول نادر جعفر المحامي بالنقض والإدارية العليا إن المادة 17 من المدونة مشوبة بشبهة عدم الدستورية، وذلك لأن الاستقلال الكامل للقاضي يعني أنه لا يجوز باسم أي سلطة سياسية أو إدارية، أو أي نفوذ مادي أو معنوي، التدخل في أي عمل من أعماله، أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز التدخل لدى القاضى بخصوص أي قضية معروضة عليه للبت فيهـا، أو ممارسة ضغط مباشر أو غير مباشر للتأثير عليه فيما يصدره من أحكام قضائية، ولا يخضع القاضي وهو يزاول مهامه إلا لضميره، ولا سلطان عليه لغير القانون .
وأضاف جعفر أن هذا النص قد تم وضعه بسوء نية لاستخدامه لاحقًا كوسيلة لمعاقبة من لا يلتزم بالتوجيهات والاستجابة للرغبات، إذ يتضح ذلك جليا في عبارة حال «رؤيته مصادفة» بما يعني افتراض سوء النية كأمر مُسلم به، وهذا يناقض مبدأ البراءة وحُسن النية ويشكك في نزاهة القاضي وهو ما لايجوز، والمتتبع لشأن القضاء في دول العالم يجد أن العلاقة بين القضاة والمحامين علاقة سوية لا تشوبها شائبة فكلٍ في مجال عمله يسعى لإعلاء القانون .
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم