فتوى قضائية من مجلس الدولة تنظم تعيين العامل المؤقت بوظيفة دائمة
فتوى قضائية من مجلس الدولة تنظم تعيين العامل المؤقت بوظيفة دائمة
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـ مجلس الدولة برئاسة المستشار فارس فام النائب الأول لرئيس مجلس الدولة،
أن المشرع بموجب نص المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 2012، نص على أن يكون شغل الوظائف،
بعد صدور هذا القانون على الوظائف الدائمة، وحظر التعاقد على أجور الموسميين (المؤقتة).
وأضافت الجمعية العمومية في فتواها أنه حرصا من المشرع على توفيق أوضاع العمالة المؤقتة التي تم التعاقد معها،
على بند أجور موسمين قبل العمل بالحظر الوارد بالقانون، تضمنت الفقرة الأولى من المادة (73) من قانون الخدمة المدنية،
أن تعيين العمالة المؤقتة في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة، الذين مضى على نقلهم على بند (أجور موسمين)،
ثلاث سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة .
وأكدت فتوى الجمعية أنه يشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016،
وذلك على جميع العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية،
المسند إليهم شغل الوظيفة العامة، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية .
وشرط آخر أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها،
وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، وأن يتم موافاة الجهاز،
بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وباستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة،
على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم