فتوى مجلس الدولة: لا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل الجامعة لأعضاء هيئة التدريس
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن بدل الجامعة يستحق أساسًا وفقًا لجدول الرواتب والبدلات المرافق لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه المستبدل بموجب القانونين رقمي (143) لسنة 1980 و(32) لسنة 1983 لجميع وظائف هيئة التدريس والوظائف المعاونة والوظائف الإدارية الجامعية عدا وظيفتي رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة المقرر لهما بدل تمثيل .
وأضاف، أن بدل الجامعة شأنه شأن البدلات والمزايا الوظيفية الأخرى يرتبط بالوظائف والأعمال التي تقرر لها، فلا يستحق إلا لشاغل أيّ من هذه الوظائف، وقد حظرت القواعد المرفقة بجدول مرتبات أعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم المرفق بالقانون رقم (49) لسنة 1972 الجمع بين بدل التمثيل وبدل الجامعة .
وأن الوضع السابق لم يتغير أو يتبدل بصدور القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات آنف الذكر، فهذا القانون الأخير لم يغير في النهج المقرر من عدم استحقاق رئيس الجامعة ونائبه بدل الجامعة، ونص في مادته الأولى على اقتصار أثره على زيادة قيمة بدل الجامعة المشار إليه، دون أن يتعدى الأمر إلى التعديل في نطاق مستحقيه.
جاء ذلك في فتوى قضائية أصدرها قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة ، عن عدم استحقاق رئيس الجامعة لبدل الجامعة .
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع