فقيه دستورى: إخضاع مكافأة أعضاء” النواب” للضرائب يتطلب تعديل لائحة المجلس
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الاثنين ، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، خلال مناقشة المادة 284 من مشروع قانون بإصدار قانون لائحة مجلس الشيوخ والخاصة بمكافأة العضوية ،علي إخضاع المكافأة الشهرية لأعضاء مجلس الشيوخ للضرائب.
جاء ذلك بعد إعلان النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائزعلي الأغلبية البرلمانية، تأييده لخضوع مكافأة العضوية بمجلس الشيوخ للضرائب، وعزمة التقدم بتعديلات تشريعية في شأن لائحة مجلس النواب لإقرار نفس الأمر ، حيث اقترح ممثل الأغلبية ” أن تنص المادة 284 علي أن يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 ألاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.
فيما أكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن موافقة مجلس النواب على فرض الضرائب على أعضاء مجلس الشيوخ، والاتجاه على تطبيق نفس الأمر على أعضاء مجلس النواب ، مرجعه أن الضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا بما له من ولاية والقانون هو مصدرها والضرائب تؤدى لدعم موارد الدولة ومساهمة من دافع الضرائب فيما تقدمه الدولة من خدمات للمواطنين.
وأشار فوزى ، إلى أن الضريبة كفريضة مالية يدفعها المكلفون بها للدولة يصفة نهائية جبرا عنهم حتى دون أن يعود عليهم نفع خاص ، من وراء تحميلهم بها، وهو مرتبط بالمقدرة التكليفية وليس ما يقابلها من خدمه، قائلا “الدستور نص على أنه يمكن للقانون حالة الإعفاء من الضريبة ولكن لم يكن هناك مبرر لذلك..وهذا التوجه لا يتطابق مع فكرة حكمة فرض الضرائب والإعفاء فقط ولكن مع المبادىء المستقرة لقضاء المحكمة الدستورية العليا “.
وأوضح ” فوزى ” أن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب تتطلب الإعمال بالمادة 436 من اللائحة الداخلية ، فلا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من خمسين عضواعلى الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.
وتنص المادة على أنه “يعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنةالعامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها. ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها. ولكل عضو أن يتقدم كتابةً بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه. وتصدر اللائحة الداخلية للمجلس أو أى تعديل لها بقانون. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح ومباشر يدخل ضمن نصوصها”.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع