في حكم لها.. “الإدارية العليا” توضح خمس شروط لحجية الأدلة الرقمية في الجرائم الإلكترونية
أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، حكم قضائي حديث أكدت فيه أن ثبوت تهمة إساءة استخدام الموظف العام لوسائل ومواقع التواصل الاجتماعي على النحو الذي يوجب مجازاته، يقتضي وجود دليل رقمي يثبت ارتكابه لذلك الاتهام.
صدر الحكم في طعن أقامه مأمور ضرائب بمأمورية شبرا الخيمة، حيث قبلت المحكمة ذلك الطعن وقضت بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة التأديبية بتأييد إدانته، والقضاء مجدداً بإلغاء قرار مصلحة الضرائب المصرية رقم 1659 لسنة 2017 بمجازاته بخصم أجر عشرة أيام من راتبه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع استلزم في قانون جرائم تقنية المعلومات توافر الدليل الرقمي، مؤكدة أنه جعل الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي إذا توافرت فيها خمسة شروط وضوابط مرتبطة بآلية الحصول على الدليل والتقنبات المستخدمة في ذلك، وارتباط الدليل بواقعة الجريمة الإلكتزونية المطلوب إثباتها أو نفيها، وضرورة أن يتم جمع الدليل الرقمي وتخزينه بواسطة مأمور الضبط القضائي أو الخبراء أو المتخصصين المنتدبين من جهات التحقيق أو المحاكمة، وطريقة فحص نسخة الدليل الرقمي واللجوء إلى فحص الأصل حال تعذر ذلك، وأخيراً توثيق الأدلة الرقمية بمحضر إجراءات كم قبل المختص قبل عمليات الفحص والتحليل له وكذا توثيق مكان ضبطه ومكان حفظه ومكان التعامل معه ومواصفاته.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن سبب قرار الجزاء الموقع على مأمور الضرائب «الطاعن» بخصم عشرة أيام من راتبه هو إساءة استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي بما نشره على صفحته الخاصة على فيسبوك يوم 4 يونيو 2017 من إساءة لقيادات مصلحة الضرائب واتهامه لرئيس المصلحة بـأنه يردع الشرفاء ويستعين بالفاسدين والعناصر الإخوانية كرؤساء مأموريات.
وأوضحت المحكمة أن تلك المنشورات كانت على صفحة «اتحاد ضرائب مصر 2014 علم وشرف ومهنية» على الفيسبوك وقد أنكر الطاعن صلته بهذه الصفحة وطلب في التحقيقات بتتبع حساب الصفحة المذكورة لأنها لا تخصه.
وأشارت المحكمة إلى أنه كان يتعين على مصلحة الضرائب أن تحيل الأمر إلى الجهات الفنية للتأكد من ملكيته لحساب الصفحة من عدمه، رغم طلبه ذلك في التحقيقات وإنكاره لذلك الاتهام، مؤكدة أن التحقيق الذي تم مع الطاعن جانبه الصواب بإغفاله تناول مدى وجود الدليل الرقمي الذي يفيد ملكيته للصفحة التي تناولت مخالفات الإساءة والتشهير والتجريح لقيادات مصلحة الضرائب.
وشددت المحكمة على أن إغفال وجود الدليل الرقمي يصم التحقيق بالقصور الجسيم لخلوه من ذلك الدليل الذي يساعد في الوصول إلى الحقيقة بدقائق تفاصيلعا حول ما نشر بموقع «فيسبوك» من إساءات، الأمر الذي يصم التحقيق بإهدار ضمانات جوهرية للطاعن بعدم تحقيق أوجه دفاعه حتى تتجلى وقائع المخالفة ويصمها بالعوار ويقوض أسسها وما ترتب عليها من جزاء سبقته تحقيقات مبسرة ومعيبة.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين