في نزاع بين شركة وبنك.. النقض: التصدى لموضوع نزاع اقتصادي بهدف سرعة الفصل يجب ألا يتعارض مع مبادئ العدالة
أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ١٦٤٩٤/١٦٨٩٢ لسنة ٨٥ قضائية – جلسة الخميس الموافق ٢٤ من يونيه سنة ٢٠٢١، أن الفقرة الأخيرة من المادة (۱۲) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ توجب على محكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم المطعون أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، تحقيقاً للغاية التي استهدفها المشرع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – من سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي تشجيعاً للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ووصولاً لاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري، إلا أن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تتصدی للفصل في الموضوع إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي في مرحلة واحدة وهي تصدى محكمة النقض الموضوع النزاع بعد قضائها بنقض الحكم المطعون فيه ، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الانزعة الاقتصادية بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعويين الأصلية والفرعية للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في موضوعهما، ذلك أن بحث الصفة الموضوعية في الدعوي الأصلية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفصل في طلبات الدعوي الفرعية التي لم تستنفد بعد محكمة الموضوع ولايتها بشأنها.
ــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ سامح عرابي نائب رئيس المحكمة والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته صاحب شركة ……. للصناعات الغذائية في الطعن رقم ۱٦۸۹۲ لسنة ٨٥ ق – الطاعن في الطعن رقم ١٦٤٩٤ لسنة ٨٥ ق – أقام علي المطعون ضدهم في الطعن الأخير الدعوي ابتداءً أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم – وفقاً للطلبات الختامية – بندب خبير حسابي لفحص كشوف الحساب التي يقدمها البنك المطعون ضده الأول فيه ومطابقتها علي أرباح الشركة خلال الفترة من ٢٢/١١/٢٠٠٤ وحتي ٢٧/٩/٢٠٠٥ وتحديد مركزها المالي وحقيقة وقيمة مديونيتها للبنك وتحديد أرباحها عن فترة الحساب المذكورة والتي قام البنك بتحصيلها خصما من دين الشركة المحدد بتسوية ١٧/١٠/٢٠٠٤ المقدر منه بمبلغ ٥٤۷۰۰۰۰ جنيه ، واحتساب الفوائد القانونية منذ تاريخ التسوية الأخير حتي استيلائه علي الشركة في تاريخ ٢٧/٩/٢٠٠٥ بنسبة ٥% وفقاً لما تنص عليه المادة ۲۲٦ من القانون المدني، ووقف احتساب الفوائد بعد استيلاء البنك على الشركة في التاريخ الأخير علي ضوء ما تنص عليه المادة ۲۳۲ من القانون المدني والمادة ٦٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹. وقال بيانا لذلك : إنه تحصل علي حكماً لصالحه في الدعوي رقم ۸۰۹ لسنة ۲۰۰٦ مدني كلي الزقازيق يقضي بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين ٩/٥/٢٠٢٠ ، ١٠/٥/٢٠٠٢ الصادرين من المطعون ضدهما الثاني والثالث في الطعنين، والشاملين تخارج أولهما من الشركة المسماة …… وشريكه “…..” وحلول الأخير والطاعن والمطعون ضدها الرابعة في الطعنين محله في سداد مديونيتها قبل البنك الطاعن في الطعن رقم ۱٦۸۹۲ لسنة ٨٥ ق، الذي تم إخطاره بذلك الحلول فأصدر قراره الرقیم ۱۲۱۹ لسنة ۲۰۰٤ بتسوية تلك المديونية بمبلغ مقداره ٥٤٧٠٠٠٠ جنيه وحلول الطاعن محل الشريك المتخارج ، وعلي أثر ذلك سدد الأخير للبنك مبلغاً إجمالية مقداره ۱۳۲۹٦۲٦.۸۳ جنيه منها، إلا أن الأخير قام بالاستيلاء علي الشركة وإدارتها لحسابه الخاص والاستئثار بأرباحها دون إخطاره بميزانيتها فكانت الدعوي. وبتاریخ ٢/١١/٢٠٠٨
قررت المحكمة إحالتها لمحكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص النوعي، ونفاذاً لذلك القضاء أحيلت الدعوي إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الأخيرة وقيدت برقم ۷۸۱ لسنة ۲۰۰۸ اقتصادية القاهرة، والتي تدخل فيها هجومياً المطعون ضده الخامس بصفته في الطعن رقم ۱٦۸۹۲ لسنة ۸٥ ق بطلب الحكم – وفقاً للطلبات الختامية – ببطلان الحكم رقم ۹۰۸ لسنة ۲۰۰٦ مدني كلي الزقازيق وعدم الاعتداد بتنفيذه وبطلان عقدي التعديل والتخارج المؤرخين ٩/٥/٢٠٠٢ ، ١٠/٥/٢٠٠٢ وآثارهما وعدم الاعتداد بهما في مواجهته والبنك. وبتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٠٩ حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوي والتدخل الهجومي واحالتهما بحالتهما إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية ، ونفاذاً لذلك القضاء أحيلت الدعوي إلى الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الأخيرة وأعيد قيدها برقم ۱۸٥۱ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة. أقام البنك الطاعن في الطعن رقم ١٦٨٩٢ لسنة ٨٥ ق ادعاءً فرعياً على المطعون ضدهم فيه بطلب الحكم ببطلان عقدي التعديل والتخارج المؤرخین ٩/٥/٢٠٠٣ ، ١٠/٥/٢٠٠٢ وآثارهما وعدم الاعتداد بهما في مواجهته لعدم شهر تعديلات الشركة شهراً قانونياً أو بالسجل التجاري في المواعيد المقررة قانوناً وعدم قبول الدعوي الأصلية لرفعها من غير ذي صفة، ثم أضاف طلباً عارضاً ببطلان الحكم رقم ۸۰۹ لسنة ۲۰۰٦ مدني كلي الزقازيق وعدم الاعتداد به في مواجهته ورفض الدعوي الأصلية. كما أضاف المطعون ضده الخامس بصفته طلباً عارضاً بعدم قبول الدعوي الأصلية لرفعها من غير ذي ذي صفة ورفضها. ندبت المحكمة خبيراً حسابياً فيها من المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية وبعد أن أودع تقريره، أقام المطعون ضده الثاني في الطعنين ادعاء فرعية علي طرفيهما بطلب الحكم ببراءة ذمته وشركته ….. من أي دين يخص أطراف التداعي وبطلان عقدي التعديل والتخارج المؤرخين ٩/٥/٢٠٠٢ ،ـ ١٠/٥/٢٠٠٢ وآثارهما وعدم الاعتداد بهما في مواجهته. وبتاريخ ٢٦/٧/٢٠١٥ حكمت المحكمة : أولاً في الدعوي الأصلية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة. ثانيا / في الدعوي الفرعية المقامة من البنك بعدم قبولها. ثالثاً في الدعوي الفرعية المقامة من المطعون ضده الثاني بعدم قبولها. رابعاً : في التدخل المبدي من المطعون ضده الخامس بصفته بعدم قبوله. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ١٦٤٩٤ لسنة ٨٥ ق، وكذا طعن البنك المطعون ضده الأول في ذات الحكم بالنقض بالطعن رقم ۱٦۸۹۲ لسنة ٨٥ ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضي به في الدعوي الأصلية، وفي الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضي به في الدعوي الفرعية المقامة من البنك الطاعن، وإذ عُرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية في غرفة المشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت المحكمة ضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها .
أولا: الطعن رقم ۱٦۸۹۲ لسنة ٨٥ ق .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول طلبه العارض تبعاً لقضائه بعدم قبول الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضده الأول لرفعها من غير ذي صفة لكونها دعوي إثبات حالة لم تتضمن طلبات موضوعية مرددة بين الخصوم، رغم أن الطلب العارض المبدى منه أقيم بصحيفة أودعت قلم الكتاب وأصبح مستقلاً عن الدعوى الأصلية مما لا أثر معه للقضاء بعدم قبول الدعوى الأخيرة على الفصل في الطلب العارض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم في قضائه بعدم قبول الطلب العارض بالتبعية لقضائه بعدم قبول الدعوى الأصلية استناداً منه إلى أنه يتعين لقبول الطلب العارض أن تكون الخصومة الأصلية لازالت قائمة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، إذ أن المادة ١٢٥ من قانون المرافعات أجازت للمدعى عليه من غير أذن المحكمة أن يقدم من الطلبات العارضة أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطلب العارض وإن اعتبرت تابعة للخصومة الأصلية ومرتبطة بها ، وبما يجرى عليها ، إلا أنه إذا رفع الطلب العارض بالإجراءات المادة الرفع الدعوى يكون له كيان مستقل بحيث لا يتأثر بما قد يطرأ على الخصومة الأصلية من أمور أو ما قد يلحق بها من بطلان ، إذ يكون للطلب العارض صفة الطلب الأصلي وتلحق به هذه الصفة ولو أبطلت الصحيفة الأصلية بما مؤداه أنه إذا لم تنعقد الخصومة الأصلية أو حكم ببطلانها أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوطها أو بعدم قبولها فإن ذلك لا يمس كيان الطلب العارض المرفوع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى متى استوفي شروط قبوله وكانت المحكمة مختصة به من كل الوجوه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطلب العارض المقام من البنك الطاعن قبل المطعون ضدهم قد رفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وذلك بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت لهم. فإن ذلك الطلب يبقى كطلب أصلي ومستقل بذاته فإذا قضى في خصومة الدعوى الأصلية المقامة من المطعون ضده الأول بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، فإن ذلك لا يؤثر على بقاء الطلب العارض المقام من الطاعن باعتبار أن له كياناً مستقلاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بعدم قبول الطلب العارض على قالة أنه يتعين لقبوله أن تكون الخصومة الأصلية لازالت قائمة ، فإنه فيما ذهب إليه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أن الدعوى الفرعية رفعت بصحيفة مستقلة إبان تداول الدعوى الأصلية وأعلنت للخصوم فأضحت طلبة مستقلاً تعين على المحكمة أن تفصل فيها ما دام في حدود اختصاصها بما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا الوجه من سبب الطعن دون حاجة لبحث وجهه الآخر.
ثانيا: الطعن رقم ١٦٤٤٤ لسنة ٨٥ ق:
وحيث إن مبني الدفع المبدي من البنك المطعون ضده الأول ببطلان صحيفة الطعن، إن الطاعن لم يختصم في طعنه المتدخل هجومية الذي قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول تدخله.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن نطاق الطعن بالنقض يتحدد بالأسباب التي يبديها الطاعن ولا يتسع لغير الحكم المطعون فيه والذي يستهدف الطاعن نقضه. وإذ كان البين من صحيفة الطعن أن أسبابه قد تعلقت بما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوي الأصلية المقامة من الطاعن لرفعها من غير ذي صفة دون أن تتطرق للنعي عليه فيما قضي به بشأن عدم قبول التدخل المبدى من المتدخل هجومياً ، وبالتالي فلا يتسع الطعن المائل للحكم الأخير ولا على الطاعن إن لم يختصه في طعنه، ومن ثم يضحي الدفع قائماً علي غير أساس .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سبيين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الموضوع بجلسة٢٢/٦/٢٠١٥ بثبوت صفته كشريك متضامن في شركة …… للصناعات الغذائية ، بناء علي حلوله محل المطعون ضده الثاني الشريك المتخارج منها بمقتضي عقدي تعديلها المؤرخين ٩/٥/٢٠٠٢ ، ١٠/٥/٢٠٠٢ والمشهر ملخصهما بسجل الشركات بمحكمة الزقازيق الابتدائية برقم ٥٥۲ لسنة ۲۰۰۷ وبالجريدتين المنشورين بهما، وإخطاره البنك المطعون ضده الأول بذلك مما دعاه لإصدار قراره الرقيم ۱۲۱۹ لسنة ۲۰۰٤ بتسوية مديونيتها وقبول سداده جزء منها، فضلاً عن إبرامهما عقد الاتفاق المؤرخ ١٣/٧/٢٠٠٤ بصدد خصم نسبة ۲٥٪ من صافي حصيلة تصدير منتجات شركة التداعي لاستكمال سداد مديونيتها وفقاً لما أورده الخبير المنتدب في تقريره، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم أنه جوهرى يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقضى في موضوع الدعوي الأصلية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المصلحة هي مناط الدفع والدعوى، ومن شروط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته. وكانت الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء بطلب حماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى أحقيته لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها. وإذ كان استخلاص توافر الصفة في الدعوى أو انتفاؤها هو من قبيل فهم الواقع فيها مما يستقل به قاضي الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم ، وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام القانون بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها من أدلة ومستندات مؤثرة في النزاع دون أن تبين في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر ذلك الإطراح وإلا كان حكمها قاصرة بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجة فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً . وأن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقاً للضوابط التي قررتها لذلك القوانين المنظمة للإثبات أو واقعة طلب الخصم إلى المحكمة تمكينه من إثباتها وفقا لتلك الضوابط لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته صاحب شركة …….. للصناعات الغذائية قد أقام دعواه ابتداء بطلب ختامي مفاده ندب خبير حسابي فيها لأداء المأمورية آنفة البيان، وقد تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الموضوع بجلسة ٢٢/٦/٢٠١٥ بثبوت صفته كشريك متضامن بشركة ……. للصناعات الغذائية، بناء علي حلوله محل المطعون ضده الثاني الشريك المتخارج منها بمقتضي عقدي تعديلها المؤرخين ٩/٥/٢٠٠٢ ، ١٠/٥/٢٠٠٢ والمشهر ملخصهما بسجل الشركات بمحكمة الزقازيق الابتدائية برقم ٥٥۲ لسنة ۲۰۰۷ وبالجريدتين المنشورين بهما ، وإخطاره البنك المطعون ضده الأول بذلك مما دعاه الإصدار قراره الرقیم ۱۲۱۹ لسنة ۲۰۰٤ بتسوية مديونيتها وقبول سداده جزء منها. وكان الخبير المنتدب في الدعوي قد خلص في تقريره إلى تغير اسم شركة التداعي من شركة …… للصناعات الغذائية إلى شركة ……. للصناعات الغذائية بموجب المشهر الأخير، واستلام الطاعن مصنع الشركة وملحقاته بمقتضي محضر جرد وتسليم مؤرخ في ٩/٥/٢٠٠٢ قام على إثره بسداد مديونيتها للبنك
المطعون ضده الأول على النحو الوارد تفصيله بهذا التقرير، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم قبول الدعوي الأصلية لرفعها من غير ذي صفة بقالة انعدامها للطاعن في الشركتين آنفتي البيان ملتفت عن الرد على دفاعه السابق رغم أنه جوهري من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ودون أن يبين بمدوناته ما يبرر سبب إطراحه له أو يورد تفسير لسداد الطاعن مديونية شركة التداعي للبنك المطعون ضده الأول على نحو ما أورده الخبير في تقريره ، فإنه يكون معيبة بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
وحيث إنه ولئن كانت الفقرة الأخيرة من المادة (۱۲) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ توجب على محكمة النقض إذا قضت بنقض الحكم المطعون أن تحكم في موضوع الدعوى ولو كان الطعن لأول مرة، تحقيقاً للغاية التي استهدفها المشرع – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون – من سرعة إجراءات التقاضي بالنسبة للمنازعات الخاصة بالمجال الاقتصادي تشجيعاً للاستثمار العربي والأجنبي بمصر ووصولاً لاستقرار المبادئ القانونية التي تحكم الحقل الاستثماري، إلا أن التزام محكمة النقض بذلك لا يكون إلا إذا تصدت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية لموضوع النزاع، أما إذا كان قضاؤها قد اقتصر على الفصل في إجراءات رفع الدعوى أو دفع شكلى فحسب دون الموضوع فلا يكون لمحكمة النقض في هذه الحالة أن تتصدی للفصل في الموضوع إذ مؤدى ذلك اختزال إجراءات التقاضي في مرحلة واحدة وهي تصدى محكمة النقض الموضوع النزاع بعد قضائها بنقض الحكم المطعون فيه ، وهو أمر يتعارض مع مبادئ العدالة التي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الانزعة الاقتصادية بما يتعين معه في هذه الحالة إحالة الدعويين الأصلية والفرعية للدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية للفصل في موضوعهما، ذلك أن بحث الصفة الموضوعية في الدعوي الأصلية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفصل في طلبات الدعوي الفرعية التي لم تستنفد بعد محكمة الموضوع ولايتها بشأنها .
لذلـــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوي رقم ۱۸٥۱ لسنة ١ ق اقتصادية القاهرة وأحالت القضية إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية وألزمت المطعون ضدهم في الطعنين المصروفات المناسبة ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين