المجالس النيابية

في نقاط.. طالع أبرز المعلومات عن قانون العمل الجديد قبل مناقشته بالشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بشأن مشروع قانون العمل.

ونعرض، أبرز معلومات عن مشروع القانون والتي جاءت كالتالي:-

– إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه.

– الحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة.

– تحول العقد المؤقت إلى دائم بعد ٤ سنوات بقوة القانون.

– إيقاف العامل شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها.

– إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6.

– نص على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل.

– نظم القانون ساعات العمل بالمادتين 90 و92، فالأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات.

– نص على توفير علاوة سنوية للعامل، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.

– نص أن تكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة.

 

– تكون هذه العلاوة دورية.

 

– نص على إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.

 

– حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة.

– أجاز تدريب الأطفال عند سن 13 و 14 سنة.

– حدد القانون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة.

– نص على توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك الخصم من الأجر وإنذار، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائي الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.

حظر القانون فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:

1- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

5- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

6- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أو زملائه أو أحد عملاء المنشأة أثناء العمل، أو بسببه.

8- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (201) إلى (203) من هذا القانون.

وفي حالة فصل صاحب العمل للعامل بقرار إداري، فيعتبر قراره كأن لم يكن وتقضي المحكمة بعودة العامل لعمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى