نقابة المحامين

قانون المرافعات في محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرتين لمحامي الجدول العام الملتحقين بالمعهد في دوته الخامسة، من نقابات شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، تحت رعاية الأستاذ مجدي سخى القائم بأعمال نقيب المحامين، وذلك بمقر انعقاد المعهد في قاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.
تعقد المحاضرات تحت إشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام، والأستاذ إسماعيل طه عضو المجلس، والأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، مقرري عام المعهد.
ألقى المحاضرتين الأستاذ صلاح صالح، المحامي بالنقض، متناولًا قانون المرافعات، حيث عرف الدعوى بأنها؛ الويسلة التي يلجأ بموجبها المتقاضين لعرض نزاعاتهم أمام القضاء.
 وقال إن الشارح عندما يتحدث عن الدعوى فالحديث بالكاد يطول، متطرقًا إلى الاختصاص وأنواعه؛ «المحلي، القيمي ، الولائي».
وأشار إلى أن المشرع أناط بكل محكمة اختصاص معين، فالمحكمة الجنائية تنظر القضايا الجناية، ومحكمة الأسرة تنظر قضايا الأسرة، ومجلس الدولة ينظر الطعون على القرارات الإدارية الصادرة من الدولة ممثلة في الوزارات أو الهيئات العامة ، والقضاء العسكري ينظر القضايا التي تقع على أرض عسكرية، وأثناء خدمة من قام بالسلوك أو حتى الموظف وبسببه.
وتابع: «إذًا المشرع حدد المحاكم ونوع القضايا ، وهو ما يسمى الاختصاص الولائي، فإذا أقيمت دعوى أمام محكمة غير مختصة فلا يجوز للقاضي أن ينظرها، وإذا نظرها؛ فشريكه في تحقيق العدالة وهو المحامي يدفع بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة بنظر الدعوى».
وعن الاختصاص المحلي، يقول المحاضر: «ترفع الدعاوى أمام محكمة المدعى عليه، ولكن هناك نصوص آمرة تحدد الاختصاص المحلي في بعض القضايا، مثل القضايا العينية العقارية، والدعاوى الشخصية، والدعاوى العينية الشخصية».
أما عن الاختصاص القيمي، فيقول الشارح: «الدعاوى التي قيمتها تصل إلى 100 ألف هي من اختصاص المحكمة الجزئية، وما زاد عن ذلك فهي من اختصاص المحكمة الكلية، إلا الدعاوى غير مقدرة القيمة، والاستثناء الثاني نص عليه المشرع صراحة وعلى سبيل الحصر، مثل دعوى صحة توقيع، وفرز وتجنيب، وتطهير الترع والمصارف، والمهيات ووضع الحدود، مهما كانت قيمتها فهي من اختصاص المحاكم الجزئية».
ويستطرد: «يعد المعيار القيمي هو الأصل أو الأساس في توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى، فقد وزع المشرع اختصاص المحاكم العادية في بعض الدعاوى بحسب قيمة الدعوى، ورسم قواعد عامة لتقدير قيمة الدعوى ثم وضع بعض القواعد لتقدير قيمة بعض الدعاوى التي يكون محلها ليس مبلغا من المال. وعلى ذلك يتوقف على قيمة الدعوى معرفة المحكمة المختصة بنظرها، ومعرفة قابلية الحكم الصادر فيها للطعن أو عدم قابليته، وتحديد الرسوم القضائية التي يلزم رافع الدعوى بدفعها ويتحملها في النهاية من يحكم عليه فيها».
متى تبدأ الخصومة؟ ومتى تنعقد؟
وطرح المحاضر سؤالًا: متى تبدأ الخصومة؟ ، مجيبًا: تبدأ من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى في المحكمة، لكن متى تنعقد الخصومة؟ من تاريخ الإعلان الصحيح، لأن الخصومة لا تنعقد إلا بتحقق مبدأ المواجهة بين الخصوم، فإذا كان الإعلان غير صحيح أو لم يحقق الغرض منه لا تنعقد الخصومة، فمختلفة أي نص من نصوص الإعلان يؤدي إلى بطلان الإعلان.
ويقول أن الإعلان ينصرف إلى تبليغ الأحكام القضائية و صحف الدعاوى و الطعون و تعجيل الدعاوى بعد الوقف أو الانقطاع أو الشطب و توجيه الإنذار و التنبيه و كل ورقة قضائية يراد إيصالها إلى علم الخصم التي تعلن عن طريق المحضر القضائي ، وإذا تم الإعلان وفق الشكل الذي يقرره القانون فلا يجوز الإدعاء بعدم العلم لأن القانون يفترض العلم القانوني الذي يتحقق بالإعلان القانوني دون الإعتداد بالعلم الواقعي.
و يستكمل: «عندما يفترض القانون أن يتم إعلان الشخص عن طريق الإعلان القضائي في مسألة معينة، فيعتبر الوسيلة الوحيدة لهذا العلم كما هو الشأن بالنسبة لإعلان الأحكام القضائية أو انعقاد الخصومة التي لا تنعقد إلا عن طريق التكليف بالحضور، و لا تبدأ مواعيد الطعن إلا بالتبليغ و تبعا لذلك فلا يجوزـ عند عدم القيام به أو نفيه ـ الاستعاضة عنه بالعلم الواقعي أو تكملته بشهادة الشهود» .
و يشرح: «يتم هذا الإعلان عن طريق الأخذ بالوسائل التي يعتد بها القانون،و ذلك بمعرفة الموظف المختص, و هو المحضر القضائي الذي عرفته المادة (04) من القانون رقم06/03 المؤرخ في 20-02-2006 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي بقولها ٌ المحضر القضائي ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية،يتولى تسيير مكتب عمومي لحسابه الخاص و تحت مسؤوليته،على أن يكون المكتب خاضعا لشروط و مقاييس خاصة تحدد عن طريق تنظيم ٌ».
واستطرد المحاضر: «و هو يتولى حسب نص المادة 12 من ذات القانون أي القانون(03/06) تبليغ العقود و السندات و الإعلانات التي تنص عليها القوانين و التنظيمات ما لم يحدد القانون طريقة أخرى للتبليغ، و كذا تنفيذ الأوامر و الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في جميع المجالات…الخ».
ثم تطرق المحاضر إلى شرح أنواع وقف الدعوى و مدة كل نوع من أنواع الوقف والأثر المترتب على عدم تعجيل الدعوى و مدة التعجيل من الوقف ؟
فقال إن القانون أوجب فى بعض الحالات على المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى لحين الفصل فى مسألة متعلقة بالدعوى أو أن تكون طارئة و من هذه الحالات… ما تنص عليه المادة162مرافعات بشأن رد القضاة، فتوقف الدعوى وجوبياً إلى أن يفصل فى طلب الرد بحكم نهائى…. و كذا ما نصت عليه المادة456 إجراءات جنائية و التى توجب وقف السير فى الدعوى المدنية عند رفع الدعوى الجنائية عن ذات الفعل و حتى يقضى فى الدعوى الجنائية.
الوقف الجـزائى:
وتابع: «فى سبيل عدم إطالة أمد التقاضى، للمحكمة أن توقف الدعوى جزاءاً إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته فى الميعاد أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به المحكمة بعد أن تسمع المحكمة أقوال المدعى عليه و أن تثبت موافقته على الوقف حتى لا يضار المدعى عليه من الوقف، و ينص القانون على منع الطعن فى الحكم الصادر بالغرامة أما الوقف فلم ينص القانون على منع الطعن فيه و لذلك يجوز الطعن فيه من المدعى و من المدعى عليه إذا لم تكن قد سمعت أقواله أو كانت قد سمعت و لم يوافق على الوقف و يمتنع عليه الطعن إذا كان قد سبق و أن وافق على الوقف .. و قد نص على الوقف الجزائى فى المادة99 مرافعات ( المقابلة للمادة102 من القانون القديم و قد عدلت بالقانون23 لسنة1992 و التى استحدثت فى الفقرة الثالثة حكماً بوجوب تعجيل الدعوى خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذى تنتهى فيه مدة الوقف و أوجب على المحكمة فى حالة تعجيلها بعد انقضاء هذه المدة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن كما أوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فى حالة عدم تنفيذ المدعى ما أمرت به المحكمة بعد أن كان هذا الأمر جوازياً للمحكمة فى المادة قبل تعديلها. م99 مرافعات : تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم أو من موظفى المحكمة عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيه و لا تجاوز مائة جنيه و يكون ذلك بقرار يثبت بمحضر الجلسة له من الأحكام من القوة التنفيذية. و لا يقبل الطعن فيه بأى طريق و لكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه عن الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً. و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه. و إذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.»
الوقف الاتفاقى :
وأكمل: « و كثيراً ما قد يعترض الخصوم من أسباب تدعوا إلى إرجاء نظر الدعوى مدة كافية تتيح لهم تحقيق صلح أو إحالة للتحكيم أو لأى سبب مشترك آخر فيما بينهم، فبدلاً من تكرار التأجيل الذى قد لا توافقهم المحكمة على منحه أو على أمده، فقد خول القانون للخصوم هذا الحق بالاتفاق فيما بينهم لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم، فإذا مضت و لم تعجل الدعوى من الخصوم فى الثمانية أيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً لدعواه و المستأنف تاركاً استئنافه و ذلك بالنص عليه فى المادة128 من قانون المرافعات ( المطابقة تماماً لنص المادة292 من قانون المرافعات القديم ) . م128 مرافعات: ” يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم و لكن لا يكون لهذا الوقف أثر فى أى ميعاد حتمى يكون القانون قد حدده لإجراء ما. و إذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعى تاركاً دعواه و المستأنف تاركاً لاستئنافه.»
الوقف التعليقى :
استطرد:«اأناط القانون – فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً– للمحكمة تعليق البت فى الدعوى على صدور حكم فى مسألة أخرى, أو اتخاذ إجراء معين أو تقديم دليل بذاته ترى ضرورة اتخاذه أو استيفائه. و وقف المحكمة للدعوى حتى يتخذ هذا الإجراء أو يقدم هذا الدليل، يجعل حكم الوقف قطعى فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ما دامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه حين قضى بذلك، و ذلك بالنص عليه فى المادة129 مرافعات ( المعدلة للفقرة الثانية لنص المادة293 من قانون المرافعات القديم و التى كانت تنص على : و بمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التى وقفت عندها. و يقوم قلم الكتاب بتعجيلها إذا اقتضت الحال. ). م129 مرافعات: ” فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. و بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.»
ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

         

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى