الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةأخبار وزارة العدل قرار وزاري يمنح موظف بـ كفر الشيخ صفة الضبط القضائي (تفاصيل)

قرار وزاري يمنح موظف بـ كفر الشيخ صفة الضبط القضائي (تفاصيل)

قرار وزاري يمنح موظف بـ كفر الشيخ صفة الضبط القضائي (تفاصيل)

كتبه ميار أحمد
41 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
وزارة العدل
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/1ski

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 239 الصادر اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 قرار وزير العدل، المستشار عدنان الفنجري، رقم 3990 لسنة 2025، والذي يخول أحد العاملين بديوان عام محافظة كفر الشيخ صفة مأمور الضبط القضائي.

قرار وزاري بمنح موظف صفة الضبط القضائي في كفر الشيخ

ونصت المادة الأولى من قرار وزير العدل، على: «يخول العامل بديوان عام محافظة كفر الشيخ الآتى اسمه بعد، بصفته الوظيفية في دائرة اختصاصه- صفة مأمور الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة وتعديلاته، وهو: محمد رشاد محمود الجنزوري، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، محافظة كفر الشيخ.

مهام وصلاحيات مأموري الضبط القضائي

حددت المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية مهام وصلاحيات مأموري الضبط القضائي، ونصت على أن هناك مأموري ضبط قضائي في اختصاصهم، وآخرون في جميع أنحاء الجمهورية.

مادة (23):

( أ ) يكون من مأمورى الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم:

1 – أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

2 – ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون.

3 – رؤساء نقط الشرطة.

4 – العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

5 – نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورى الضبط القضائى في دوائر اختصاصهم.

(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى في جميع أنحاء الجمهورية:

1 – مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

2 – مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن.

3 – ضباط مصلحة السجون.

4 – مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

5 – قائد وضباط أساس هجانة الشرطة.

6 – مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

وتعتبر النصوص الواردة في القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/1ski

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار