أخبار وزارة العدل
كل ما تريد معرفته عن تسجيل حق الإرث في قانون الشهر العقارى الجديد
حددت المادتان 48 و49، من مشروع القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهرالعقاري، المستندات المطلوبة لشهر حق الإرث.
حيث نصت المادة 48 على أن يقدم الطلب الخاص بشهر حق الإرث للمأمورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها، ويجب أن يكون موقعاً من الوارث طالب الشهر أو من يقوم مقامه أو من ذى الشأن وأن يشتمل على بيانات المورث والورثة، وكذلك البيانات والمستندات المنصوص عليها بالمادة 22 ثانياً وثالثاً ورابعاً.
وأوجبت المادة 49 أن يرفق بالطلب الأوراق الآتية:
1- الإشهاد الشرعى أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث.
2- سند ملكية المورث على أن يراعى فى شأنها حكم المادة 23، فإذا تعذر تقديمها تتبع الأحكام الواردة فى المادة 23 مكرراً.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين