كيف أفاد قطاع «المطالبة القضائية» وزارة العدل خلال أزمة «كورونا»؟
يعد قطاع “المطالبة القضائية”، التابع لوزارة العدل، رافدا من روافد الموازنة العامة لمصر، حيث يضخ ملايين الجنيهات إلى خزانة الدولة بشكل سنوي.
ووفقا للإحصائية الرسمية الأخيرة، الصادرة عن وزارة العدل فإن إجمالي مواد المطالبات القضائية تخطى 4 مليارات جنيه خلال عامي 2020 و 2021، وذلك بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا.
ورغم أهمية ذلك القطاع، الذي يرأسه قاض يتم انتدابه بقرار من مجلس القضاء الأعلى، للعمل مساعدا لوزير العدل، فإن مفهوم “المطالبة القضائية” يبقى غامضا غير واضح لقطاع عريض من المواطنين حتى لو أن منهم من يباشره.
والمقصود بالمطالبة القضائية، تلك المبالغ المالية التي تحصلها الدولة عن طريق قلم الكتاب في المحاكم من أطراف الدعوى، رسوما مقابل الاستفادة من خدمات مرفق القضاء سواء تمثلت في الفصل في المنازعات، أو طلب اتخاذ إجراء يتعلق بحماية حق لطالبه.
وتعتبر الدعاوى القضائية هي الوسيلة القانونية التي يتعين أن يلجأ إليها أصحاب الحقوق لاقتضاء حقوقهم ولو جبرا عن المدين، وأن الدولة تفرض رسوما قضائية على تلك الدعاوى سواء كانت مدنية، أو جنائية، أو أحوال شخصية.
وتعد الرسوم القضائية أموالا عامة تستحق للدولة عند استخدام حق التقاضي، وتتمتع بحق الامتياز العام وحق التنفيذ الجبري، وأن قيمة الرسوم القضائية بشكل عام غير مبالغ فيها.
ويستطيع أي مستخدم للخدمة القضائية أن يسددها، داخل المقر المخصص في كل محكمة، وأن وزارة العدل من خلال إدارة قطاع “المطالبة القضائية” تتولى الإشراف على تحصيل تلك الرسوم وإرسالها للخزانة العامة للدولة.
ويتم تحصيل رسوم المطالبة القضائية على ثلاث مراحل: الأولى عند رفع الدعوى حيث يلتزم المدعى بسداد جزء من تلك الرسوم، والثانية أثناء تداول الدعوى مثل رسوم انتقال المحكمة أو الشهود و أتعاب الخبراء ويلتزم بها المدعى أو من تلزمه المحكمة بأدائها، والثالثة يلتزم بها خاسر الدعوى الذي يلزمه الحكم بسدادها من الخصوم.
ويكون تقدير قيمة المطالبات القضائية من القاضي أو رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم سواء كانت المحكمة جزئية أو ابتدائية (مدنية أو تجارية أو عمالية أو بهيئة استئنافية أو أحوال شخصية) أو محكمة استئناف أو نقض وذلك وفقا للمادة 16 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 وتعديلاته.
وتأخذ عملية تحديد القيمة 3 أشكال هى: رسم نسبى (يفرض على الدعاوى معلومة القيمة)، ورسم ثابت (يفرض على الدعاوى غير معلومة القيمة)، ورسم مقرر (رسم محدد يفرض على طلب الأوراق و الشهادات و الإعلانات و الإنذارات).
ويجوز لذي الشأن أن يعترض على مقدار الرسوم الصادر بها، وأن يقدم المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب خلال الأيام الثمانية التالية لتاريخ إعلان الأمر، ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة، وتقدم المعارضة فيه إلى المحكمة التي أصدر رئيسها الأمر أو إلى القاضي.
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام