المجالس النيابية

كيف نظم القانون الجديد تشكيل الهيئات التأديبية للمهندسين؟

نظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1974، والذى وافق عليه مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، تشكيل الهيئات التأديبية بالنقابة لتكون من درجتين.

 

وفى هذا الصدد، نستعرض المادة المنظمة للهيئات التأديبية بنقابة المهندسين فى ضوء ما انتهى إلية مجلس الشيوخ على النحو الأتى:
تقضى المادة (61) بأن تشكل الهيئات التأديبية للنقابة من درجتين

أ) تشكل لجنة الدرجة الأولى من: وكيل النقابة (رئيسًا)، ومهندس بدرجة أستاذ من إحدى كليات الهندسة أو المعاهد العليا أو ما يماثلها من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب، وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة، ومهندس من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب وأقدم منه فى القيد بالنقابة، وعضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من الشعبة التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب.

 

ب) تشكل الدرجة الثانية من النقيب (رئيسًا)، ومستشار الدولة لوزارة الرى، وعضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن درجة مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة، ولا يجوز أن يشترك فى أى من الدرجتين أحد ممن اشتركوا فى لجنة التحقيق ويجب أن يصدر قرار مجلس التأديب مسببًا.

 

يشار إلى أن مشروع القانون يأتى طبقا للدستور، وما جاء فى مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التى على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى