كيف يتم ترك المدعي للخصومة بالدعاوى الإدارية المنظورة أمان مجلس الدولة؟
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، أن أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن المادة (141) تنص على أن: “يكون ترك الخصومة بإعلان التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو وكيله مع اطلاع خصمه عليها أو إبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر”
وتنص المادة (142) من ذات القانون على أن: “لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله..”
وتنص المادة (143) من ذات القانون على أن: “يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى”
وتنص المادة (238) على أن: “تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك”
كما تنص المادة (240) على أن: “تسري على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك”
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم