الهيئات القضائية

لعدم مراعاة الاختصاص القيمي.. «استئناف القاهرة» تقضي بعدم جواز الاستئناف في قضية «رد أعيان منقولات زوجية»

قضت الدائرة “33” لشئون الأسرة، بمحكمة استئناف القاهرة، بعدم جواز الاستئناف في قضية “رد أعيان منقولات زوجية”، حيث أن المتعارف عليه إن دعوي الخلع فقط لا يوجد بها استئناف، لكن تم الاستناد في هذا الحكم علي الاختصاص القيمي أنه إذا كانت قائمة المنقولات محددة القيمة ولا تجاوز الاختصاص الجزئي يعتبر الحكم الصادر بها من محكمة الأسرة نهائي ولا يجوز الطعن عليه بالاستئناف، وقد استجابة محكمة الاستئناف الي ذلك بناء على مذكرة الدفاع المقدمة من الزوجة وقضي بعدم جواز الاستئناف

صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 4020 لسنة 137 قضائية، لصالح المحامى خالد ياسين، برئاسة المستشار هانى برهام، وعضوية المستشارين الدكتور أشرف هلال، وهشام إبراهيم، وبحضور كل من وكيل النيابة عمر رأفت، وأمانة سر سامح شوقى.

الوقائع.. نزاع بين الزوج ومطلقته حول أعيان منقولات زوجية

تتحصل وقائع النزاع في أن المستأنف ضدها سبق وأن أقامت الدعوى رقم 213 لسنة 2019 أسرة المطرية ضد المستأنف بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه برد أعينة منقولات الزوجية بحالة جيدة إليها أو رد قيمتها البالغة 28 ألف جنيه، والموضحة بصدد الصحيفة، وقائمة المنقولات، وذلك على سند من أنها كانت زوجة لو بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ في 24 يونيو 2006، ودخل بها ورزقت منه بالصغيرين “أ” و “ك” وطلقت منه بتاريخ 15 مارس 2018 طلقة بائنة للضرر بموجب حكم قضائى وأنه امتنع عن تسليم منقولات الزوجية التي تحت يده والمبينة وصفا وقيمة بالصحيفة وقائمة المنقولات كما امتنع عن رد قيمتها.

محكمة أول درجة تقضى لصالح الزوجة برد أعيان القائمة

وفى تلك الأثناء – قضت محكمة أول درجة بجلسة 28 ديسمبر 2019 بإلزام المدعى عليه برد أعيان جهاز المدعية وصفا بقائمة المنقولات الزوجية للمدعية بعد أن يستنزل منها المنقولات التي أودع المدعى عليها قيمة مبلغها والبالغ قيمتها 1850 جنيه خزنة المحكمة أثناء نظر القضية رقم 12683 لسنة 2017 جنح مستأنف شرق القاهرة أمام محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة وفقا لتقرير الخبير المرفق صورته بأوراق الدعوى الماثلة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

إلا أن الحكم لم يلقى قبولا من المستأنف، فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6 فبراير 2020 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددا برفض الدعوى، وأسس استئنافه على أسباب حاصلها: 1-الخطأ في تطبيق القانون، 2-القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، 3-الاخلال بحق الدفاع.

الزوج يستأنف لإلغاء الحكم.. والمحكمة ترفض الاستئناف وتنصف الزوجة

ونظرت المحكمة الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها بجلسة 24 ديسمبر 2020 لم يحضر المستأنف ولا المستأنف ضدها، وتبين ورود قلم الكتاب لكل منهما منفذ، فقررت المحكمة شطب الاستئناف، وقامت المستأنف ضدها بتجديده من الشطب بصحيفة أوراق قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24 مايو 2021 طلبت في ختامها باعتبار الاستئناف “كأن لم يكن”، ونظرت المحكمة الاستئناف بعد تجديده من الشطب وبجلسة 16 أكتوبر 2021 لم يحضر المستأنف وحضرت المستأنف ضدها بوكيل عنها – محام – وقدم صحيفة التجديد من الشطب وإعلان بالتأجيل الإداري ومذكرة دفاعه طلب في ختامها أصليا القضاء باعتبار الاستئناف “كأن لم يكن” واحتياطيا القضاء مجددا بعدم جواز الاستئناف، والمحكمة عرضت الصلح ، فرفضه والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: بعدم جواز الاستئناف، وألزمت المستأنف بالمصاريف ومبلغ 100 جنيه.

 

 

 

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى