الهيئات القضائية

للمستثمرين المتقاضين.. النقض تقضى بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعوى عميل بنك متضرر من الاستيلاء على حسابه.. والحيثيات تؤكد: انعقاد الاختصاص للدائرة الابتدائية بالمحكمة

أصدرت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد فهمي، نائب رئيس المحكمة، حكماَ قضائياَ، في غاية الأهمية بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر دعوى عميل بأحد البنوك متضرر من الاستيلاء على حسابه، وانعقاد الاختصاص للدائرة الابتدائية بالمحكمة.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 19755 لسنة 88 القضائية، لصالح المحامى طارق صلاح، برئاسة المستشار أحمد سعيد، وعضوية المستشارين عمران عبد المجيد، وحسام هشام صادق، وإيهاب الميدانى، ومحمد فهمى، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض إسماعيل محمد، وأمانة سر مصطفى أبو سريع.

79263-المحكمة-الاقتصادية-اساسية

الوقائع.. عميل في أحد البنوك يتضرر من الاستيلاء على حسابه

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول قد أقام دعواه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية ضد الطاعن بصفته بطلب الحكم – وفقاً للطلبات الختامية – بإلزامه بأن يؤدى إليه مبالغ مالية بالدولار الأمريكي وهي قيمة الوديعة التي تم الاستيلاء عليها من حسابه وما يترتب عليها من فوائد، وقال بياناً لذلك أنه قد فتح حساباَ بأحد البنوك أودع به استثماراته إلا أنه بتاريخ 31 مارس 2015 قد فوجئ بتبديد ودیعته وأن حسابه مدين بمبلغ 10 دولار فأقام الدعوى.

 

المحكمة تقضى لصالح العميل برد الحساب بفوائده.. والبنك يطعن

 

في تلك الأثناء – ندبت المحكمة خبير، وبعد أن أودع تقريره أدخل الطاعن المطعون ضدهم من الثاني بصفته حتى الرابعة طالبة الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه المبالغ التى عسى أن يقض بها عليه على أن يكون إلزام المطعون ضدهما 3 / أ، ب في حدود ما أل إليهما من تركة مورثهما، بتاريخ 26 أغسطس قضت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى إلى المطعون ضده الأول المبلغ المطالب به والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ 1 فبراير 2015 وحتى تاريخ السداد، وبرفض الدعوى الفرعية.

 

الطاعن طعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأی بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها، وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم التفت عن الدفع بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى بعد أن عدل المطعون ضده الأول طلباته أمام المحكمة إلى المطالبة بمبلغ “……” دولار بما يجعلها تدخل في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية دون الدائرة الاستئنافية عملاً بنص المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

 

مذكرة الطعن تستند على بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى

المحكمة في حيثيات الحكم، قالت إن هذا النعى سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو القيمى أو النوعى يعتبر دائماً مطروحة على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به حتى ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، كما يجوز لمحكمة النقض أن تثيره من تلقاء نفسها، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية على أن: ” تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة استئناف محكمة تسمى المحكمة الاقتصادية وتتشكل من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية.

 

والنص في المادة السادسة منه على أنه “فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية – دون غيرها – بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدره القيمة.

 

مما مؤداه أن المشرع بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 نظم المحاكم الاقتصادية، ككيان قضائى خاص داخل جهة المحاكم على شكل يختلف عن تشكيل جهة المحاكم العادية بتشكيلها من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية حدد اختصاصها بمنازعات تنشأ عن تطبيق قوانين معينة نصت عليها المادة السادسة آنفة البيان، وميز في اختصاص تلك الدوائر بحسب قيمة الدعوى فإذا لم تجاوز الخمسة ملايين جنيه انعقد الاختصاص بنظرها للدوائر الابتدائية أما إذا جاوزت قيمتها هذا المبلغ أو كانت غير مقدره القيمة العقد الاختصاص بنظرها للدوائر الاستئنافية، كما أن من المقرر أن تقدير سعر صرف العملات الأجنبية بالعملة المصرية يرجع فيه إلى الأسعار المعلنة عن طريق البنك المركزي المصري – وفقا لـ “المحكمة”.

 

النقض تقضى بانعقاد الاختصاص للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية وليس الاستئنافية

لما كان ذلك – وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن طلبات المطعون ضده الأول الختامية هى إلزام الطاعن بمبلغ “….” دولار أمریكی وما يترتب عليها من فوائد، وكان سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي المصري في تاريخ إبداء الطلبات مبلغ “…” جنيه فإن طلبات المطعون ضده تقدر بمبلغ “…” دولار × “…” جنيه بما يساوی مبلغ “…” جنيه بما مؤداه أن قيمة الدعوى لا تجاوز 5 ملايين جنيه، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى، بما ينطوي قضاؤه ضمنيًا على اختصاص الدائرة الاستئنافية بالمحكمة بنظرها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .

 

ووفقا لـ “المحكمة” – حيث إنه لما كانت المادة 269 / 1 من قانون المرافعات تنص على أنه: “إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة – ولما تقدم – فإن المحكمة تقضى في الدعوى بعدم اختصاص الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بنظر الدعوى وباختصاص إحدى الدوائر الابتدائية بها بنظرها.

 

1

119136642_4350350568369792_4132822829806600832_n

178862674_155622826564364_8099551251124318768_n

179529816_155622749897705_1500637938109976220_n

179835959_155622786564368_846153327190242308_n

180318866_155622723231041_8738726846105114459_n

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى