الهيئات القضائية
لمحكمة النقض وقف تنفيذ عقوبة الحبس إذ اقتضت ظروف الدعوى ذلك
أكدت محكمة النقض في حكمها بـ «الطعن رقم ١٣٨٨١ لسنة ٨٨ قضائية، الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٤/١٣، (جريمة تزوير في محرر رسمي)، أنه ذا كانت الظروف التي ارتكبت فيها الجرائم تبعث على الاعتقاد بأن المجرم لن يعود إلى مخالفة القانون، فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عملًا بالمادتين ٥٥ ، ٥٦ من قانون العقوبات.
الحكم
باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة الجنائية
جلسة الثلاثاء ( د ) الموافق ١٣ من إبريل سنة ٢٠٢١
الطعن رقم ١٣٨٨١ لسنة ٨٨ قضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشار / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أحمد مصطفى ، عماد محمد عبد الجيد و إيهاب سعيد البنا
نواب رئيس المحكمة سامح صبري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) نقض ” التقرير الطعن وإيداع الأسباب ” .
تقديم مذكرة بأسباب الطعن بعد الميعاد. غير مقبول.
(٢) حكم ” بيانات حكم الإدانة ” ” بيانات التسبيب . تسبيب غير معيب ” . تزوير” أوراق رسمية”
وجوب إشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها وأدلة الثبوت فيها . المادة ٣١٠ إجراءات جنائية
مثال .
(٣) إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع” سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ” ” سلطتها تقدير الدليل ” .
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.
الاصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه.
(٤) تزوير ” أوراق رسمية ” . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
جرائم التزوير لم يجعل القانون لاثباتها طريقا خاصا.
كفاية ان تكون الادلة فى مجموعها مؤدية الى ماقصده الحكم منها.
تحدث الحكم إستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل عدم جواز إثارته أمام النقض.
(٥) اشتراك . إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الاشتراك فى التزوير . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
(٦) تزوير ” أوراق رسمية ” . جريمة ” أركانها ” . قصد جنائي . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . مناط تحققه ؟
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
(٧) إثبات ” بوجه عام ” ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” .
إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليها الحكم . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها.
للمحكمة حرية تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه . ما دامت أنها أحاطت بأقوال الشاهد بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها.
(٨) استدلالات . إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير جدية التحريات ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
للمحكمة التعويل علي تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما سقته من أدلة . ما دامت مطروحة على بساط البحث . حد ذلك ؟
(٩) تزوير ” أوراق رسمية ” . إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ” .
دعاوى التزوير لم يحدد القانون طريقة إثبات معينة فيها . التعويل علي الصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى . لا عيب.
(١٠) محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . دفاع ” الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره “
تصريح المحكمة للطاعن باستخراج المستندات التي اشار اليها باسباب الطعن . النعي على الحكم بخلاف ذلك . غير مقبول .
(١١) إثبات “بوجه عام” “أوراق رسمية”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره” .
الادلة في المواد الجنائية . اقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها.
مثال.
(١٢) إثبات ” بوجه عام ” ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” ” سلطتها في تقدير الدليل ” .
لا يشترط في الشهادة أن تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها بكافة تفصيلها . حد ذلك ؟
(١٣) إثبات ” خبرة ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها”.
النعي على الحكم إيراده تقرير ابحاث التزييف والتزوير بالمخالفة للثابت به . غير مقبول . مادم لم يؤثر في مسئوليته الجنائية فيما ثبت بذلك التقرير في مواضع اخرى . تطبيق جديد لس٣٥ ص ٧٩٥ محل بحث وتلخيص
(١٤) إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . تزوير ” أوراق رسمية ” . محضر الجلسة . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
إثبات المحكمة ماهية المحررات المزورة المحرزة ومضمونها بمحضر الجلسة ومدونات الحكم . غير لازم . مادامت فضت الأحراز أمام الطاعن ودفاعه . علة ذلك؟
(١٥) ارتباط . عقوبة ” عقوبة الجريمة الاشد ” . تزوير ” تقليد . اشترك . نقض ” المصلحة في الطعن ” .
ادانة الحكم الطاعن عن جرائم التزوير والاشتراك فيه والتقليد وايقاعه عليه عقوبة واحدة وهى المقررة للجريمة الأخيرة إعمالا للمادة ٣٢ عقوبات . انعدام مصلحة الطاعن فيما يثيره بخصوص جريمتى الاشتراك في تزوير محرر واستعماله .
(١٦) محكمة النقض ” سلطتها ” . ظروف مخففه . عقوبة “وقف تنفيذها ” .
لمحكمة النقض وقف تنفيذ عقوبة الحبس . اذ اقتضت ظروف الدعوى ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين في قضية الجناية رقم ……. لسنة ٢٠٠٩ جنايات قسم شرطة المنشية ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم …… لسنة ٢٠٠٩ شرق الاسكندرية ) بأنهم في غضون سنة ١٩٩٧ بدائرة قسم شرطة المنشية – محافظة الاسكندرية: ـــــــ
المتهم الأول وآخر سبق الحكم عليه: ـــــ وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية ـــــــ اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي ــــ وهو بطاقة تحقيق شخصية باسم / ……. وكان ذلك بطريق المحو والإضافة بأن اتفقوا مع المجهول على ذلك وأمدوه بالبيانات اللازمة فقام الأخير بمحو اسم الأب من المحرر ودون اسم…… ونزع الصورة الشخصية ووضع بدلاً منها صورة المتهم الأول وأثبت تاريخ ميلاد مغاير فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعده .
ـــــــــ بصفتهم سالفة الذكر اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير محررين رسميين هما البطاقة الضريبية …. باسم / …….. ، ملف سجل تجاري بأسمائهم منسوب صدوره إلى مكتب سجل تجاري الاسكندرية وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة فاصطنعها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة مقلدة منها ومهرها بتوقيعات نسبوها زوراً للمختصين وبصموا عليها باختام شعار الجمهورية مقلدة عزوها زوراً منسوب صدورها للجهتين سالفي البيان فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ـــــ بصفتهم سالفة الذكر اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم والمساعدة مع موظف عام حسن النية ـــ هو موظف بنك التنمية والائتمان الزراعي ـــــ في ارتكاب تزوير في محررات إحدي شركات المساهمة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثُلا أمام الموظف المختص وقدما المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول والثاني ومهر المتهم الأول مستندات بنك التنمية بتوقيع نسبه زوراً للمجني عليه …….. فإثبت الموظف تلك البيانات بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
ـــ اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو بطاقة سجل تجاري باسم كل منهم منسوب صدورها الى مكتب سجل تجاري الإسكندرية وكان ذلك عن طريق الاصطناع بأن أمدوا المجهول بالبيانات اللازمة فاصطنعها الأخير على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها وبصم عليها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم كودي مقلد منسوب صدوره للجهة سالفة البيان عزاه زوراً فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
المتهمين جميعاً : ــ قلدوا بواسطة الغير أختام إحدى المصالح الحكومية هو خاتم شعار الجمهورية ( مكتب سجل تجاري الإسكندرية ، شركة كهرباء الإسكندرية ، مصلحة الضرائب ، محكمة الإسكندرية الابتدائية ) واستعملوه بأن بصموا به المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمهم بذلك .
ــــ استعملوا المحررات المزورة محل الاتهامات سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن تقدموا بها الى بنك التنمية والائتمان الزراعي للاعتداد بما ورد بها على خلاف الحقيقة والحصول على قروض بدون وجه حق مع علمهم بتزويرها .
ـــ توصلوا إلى الإستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالاوراق والمملوكة لإحدى شركات المساهمة بنك التنمية والائتمان الزراعي بطريق الاحتيال بأن مثُلا أمام الموظف المختص بالبنك وقدما له المحررات المزورة محل الاتهامات سالفة البيان وتكنوا من الحصول على قروض بدون وجه حق وبصفات ومستندات على خلاف الحقيقة على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢٣ من يناير سنة ٢٠١٨. عملاً بالمواد ٤٠/٢ ـــ ٣ ، ٤١/١ ، ٢٠٦ /٣ ، ٢٠٦ مكرر ، ٢١١ ، ٢١٢ ، ٢١٣ ، ٢١٤ ، ٢١٤ مكرر من قانون العقوبات، مع إعمال نص المادتين١٧ ، ٣٢ من ذات القانون . بمعاقبة المتهم ………. بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند اليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ ٢٢ من مارس سنة ٢٠١٨ . وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن في ٢٢ ، ٢٥ من مارس سنة ٢٠١٨ موقع عليهما من المحامي.
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أنه لايجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة ـ سواء من النيابة العامة أو أى خصم ـ غير الأسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور بالمادة ٣٤ من ذلك القانون ، فإن ما أثاره الطاعن فى المذكرة المقدمة بتاريخ ٢٥ مارس سنة ٢٠١٨ وبعد فوات الميعاد المحدد بالقانون يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر قانوناً.
حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي ” سجل تجاري ” واستعماله مع العلم بتزويره وتقليد أختام شعار الجمهورية بواسطة الغير والاستيلاء بطريق الاحتيال على أموال مملوكة لإحدى مؤسسات الدولة ” بنك التنمية والائتمان الزراعي ” قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والاخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق وران عليه البطلان ، ذلك بأنه حُرر في عبارات عامه مجملة اعتورها الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ، وجاء قاصراً في التدليل على توافر أركان الجرائم المسندة إليه ، ودانه بالاشتراك في التزوير رغم عدم وجود دليل عليه ، فضلاً عن انتفاء ركن الضرر لشواهد عددها ، ولم يبين القصد الجنائي لديه وعلمه بالتزوير ، وأجتزأ أقوال الشهود ولم يوردها في بيان وافٍ يكفي لنسبة الاتهام إليه ، وأتخذ من التحريات دليلاً أساسياً في قضائه بالادانة رغم عدم صلاحيتها ، ودانه بالصورة الضوئية للمحرر المزور ، ولم تصرح للدفاع بتقديم أصل ذلك المستند ، والتفت عن مستنداته في معرض نفي التهمة وخلت أقوال الشاهد الثاني من نسبة ثمة تزوير للطاعن ، كما أورد تقرير أبحاث التزييف والتزوير بالمخالفة للثابت به لشواهد عددها بأسباب طعنه ، ولم تطلع المحكمة على المستند المزور وتعرضه على بساط البحث لبيان مضمونه ومواطن تزويره ، وهذا كله مما يعيب الحكم بمايستوجب نقضه.
وحيث إن المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله مع العلم بتزويره وتقليد أختام شعار الجمهورية بواسطة الغير والاستيلاء بطريق الاحتيال على أموال مملوكة لإحدى مؤسسات الدولة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدفيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة مما يكون معه منعى الطاعن بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها. وكان الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه. فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه. ولما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير والاشتراك فيه واستعمال المحرر المزور وتقليد أختام شعار الجمهورية بواسطة الغير والاستيلاء بطريق الاحتيال على أموال مملوكة للدولة طريقاً خاصاً. وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. وكان من المقرر أيضا أن الضرر في المحررات الرسمية مفترض لما في التزوير من تقليل الثقة بها على اعتبار أنها من الأوراق التي يعتمد عليها في إثبات ما فيها ، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن قد اشترك في تزوير محرر رسمي ” بطاقة سجل تجاري ” بأسمه منسوب صدورها إلى مكتب سجل تجاري الإسكندرية بطريق الاتفاق والمساعده مع آخر مجهول عن طريق الاصطناع وبصم عليها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم كودي مقلد ، وقلد بواسطة الغير أختام إحدى المصالح الحكومية واستعمل ذلك المحرر معتداً بما ورد فيه على خلاف الحقيقة وحصل على قرض بدون وجه حق متوصلاً إلى الإستيلاء على أموال مملوكة للدولة ” بنك التنمية والائتمان الزراعي ” بطريق الاحتيال . ولما كان ذلك ، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجرائم التي دين بها، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن من قصور الحكم في التدليل على توافر أركان الجرائم في حقه لأنه لا يعدو أن جدلاً موضوعياَ في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك ، وكان الاشتراك في التزوير قد يتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم فإنه يكفي أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التزوير أو الاشتراك فيه هو من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التى تفصل فيها محكمة الموضوع فى ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما ساقة الحكم فى بيانه واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها فى حق الطاعن على النحو سالف البيان يتوافر به حق الطاعن القصد الجنائى فى جريمة الاشتراك فى التزوير التى دانه بها ، ويستقيم به إطراح ما أثاره فى دفاعه أمام المحكمة بانتفاء علمه بالتزوير ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذي اعتمد عليه الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية تجزئة الدليل والأخذ منه بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به – ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها ــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــ فإن النعي في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين، فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى ما دامت قد اطمأنت إلى صحتها. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة ٢٦ من سبتمبر سنة ٢٠١٧ أن المحكمة صرحت للمدافع عن الطاعن باستخراج المستندات التي أشار إليها بأسباب طعنه ــ خلافاً لما يزعمه الطاعن ــ فإن النعي على الحكم بذلك يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـــ أن الأدلة فى المواد الجنائية أقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسميه مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى أطمأنت إليها من باقى الأدلة فى الدعوى ، ومن ثم فإن النعى على الحكم يكون فى غير محله. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط فى شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد اثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفى أن تكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدى الى هذه الحقيقة بإستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلائم به ما قاله الشهود بالقدر الذى رووه مع عناصر الاثبات الأخرى المطروحة أمامها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد حصَّل أقوال الشاهد الثاني في بيان واف يتلائم مع ما أورده من أقوال باقي شهود الإثبات والتي من شأنها في مجموعها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت للواقعة في حق الطاعن بعناصرها القانونية كافة ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن مخالفة الحكم فيما أورده للثابت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير – بفرض صحته ـــ غير مجد لأنه لا يؤثر في مسئوليته الجنائية فيما ثبت بذلك التقرير في مواضع أخرى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة ٢٣ من يناير سنة ٢٠١٨ التى مثل بها محامي الطاعن أن المحكمة قامت بفض الأحراز ، فغدت محتوياتها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة ، وكان لا سند لإلزام المحكمة بأن تثبت ماهية الأوراق المزورة التى تحتوى عليها الأحراز ومضمونها بمحضر جلسة المحاكمة ، وكان المحضر ذلك حجة بما أثبت فيه ، بحيث لا يجوز ادعاء عكسه إلا بطريق الطعن بالتزوير ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول. هذا فضلاً عن أنه لا يجدى الطاعن ما أثاره فى أسباب طعنه بالنسبة لجريمتى الاشتراك في التزوير واستعمال المحرر المزور ، مادام الحكم لم يوقع عنهما وعن جريمتي تقليد خاتم إحدى جهات الحكومة بواسطة الغير والاستيلاء بطريق الاحتيال على مال مملوك لاحدى مؤسسات الدولة إلا عقوبة واحدة هى الحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل ــ بعد إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات ـــ ، وذلك بالتطبيق للمادة ٣٢ من القانون المذكور وهى عقوبة مقررة للجريمة التقليد الأشد ــــ وإن لم يعينها الحكم ـــ والتي يبقى الحكم محمولاً عليها، ومن ثم يكون لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه فى هذا الخصوص. لما كان ما تقدم . فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعا غير أنه بالنظر إلى أن الظروف التي ارتكبت فيها الجرائم التي دين الطاعن بارتكابها تبعث على الاعتقاد بأن الطاعن لن يعود إلى مخالفة القانون، فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين ٥٥ ، ٥٦ من قانون العقوبات .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة: ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين