أحوال محاكم مصر

ماذا قالت “النقض” عن رفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب؟

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها بقبول طعن محمد أبو تريكة على إدراجه على قوائم الإرهاب وإعادة القضية لمحكمة الجنايات.

وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على القرار المطعون فيه – بمذكرات أسباب طعنهم – أنه إذ انتهى إلى مد إدراج أسمائهم على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقاً للمادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 8 لسنة ۲۰۱٥ المعدل قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه حرر في صورة غامضة مبهمة وبصيغة عامة معماه ومجهلة ، وخلا من الأسباب التي بنى عليها ، ولم يبين دور كل طاعن والأفعال التي أتاها وتشكل الوصف الذي أدرج من أجله ، ولم يورد مؤدى الأدلة والقرائن التي استند إليها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

المادة 1

وأكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها أن نص المادة (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون وفي السنة ٢٠٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يساهم أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك المنصوص عليها في رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها ، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك أن القيادة (1) من القرار ذاته قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لها، وأن تفصل تلك الدائرة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات اللازمة.

مدة الوضع على قوائم الارهاب

كما نصت المادة (٤) من ذات القرار على أن يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز خمس سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة رقم (۱) من هذا القانون على الكيان المدرج أو الإرهابي، تعين إعادة العرض على الدائرة المشار إليها للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة ، وكان المراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسباب والحجج التي انبنى عليها القرار والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما انتهى إليه ، أما إفراغ القرار في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب القرارات .

وأكدت أنه لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدوره ، وكان القرار المطعون فيه لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والجرائم المسندة إلى كل منهم وينطبق عليها وصف الإرهابي على النحو السالف بيانه – وتتحقق به الوقائع المستوجبة لمد إدراجهم على قائمة الإرهابيين.

ولم يبين الأدلة أو القرائن الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع التحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المعروضة عليه من النائب العام ، واكتفى في ذلك كله بعبارات عامة معماة ومجهلة لا يتحقق بها الغرض الذي قصده المشرع من إيجاب تسبيب تلك القرارات من الوضوح والبيان مما ينبئ عن أن المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى وأدلتها الإحاطة الواجبة للفصل فيها على بصر وبصير، فإن القرار المطعون فيه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .

مصدر الخبر | موقع صدى البلد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى