مبدأين للقضاء الإدارى : محو قضايا السجل الجنائى للمتهمين بعد حرق قضاياهم في ثورة يناير والابقاء على ادراجهم بــ «الخطرين»
في مبدأين قضائيين لمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد سليمان وأحمد سعد نائبى رئيس المجلس، قضت المحكمة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإدراج اسم مقيم الطعن ورفع اسمه من التسجيل الجنائي بأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية في القضية رقم ٢١٨٤ لسنة ١٩٩٤ جنح الأزبكية , كما قضت بمشروعية قرار إدراجه في سجل الخطرين .
وأكدت المحكمة بهذا الحكم على مبدأين الأول: هو محو قضايا السجل الجنائى للخطرين على الأمن لحرق قضاياهم في ثورة يناير 2011 والثانى: أن قرار إدراجهم على سجل الخطرين بأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية يظل صحيحا .
وقالت المحكمة أنه لا يجوز لأجهزة الشرطة عند قيامها بأعمال التسجيل الجنائي للمجرمين أو عند تسجيل المجرمين الخطرين أن تتخطى السياج المفروض والمحدد دستوريًا وقانونياً لاحترام حقوق الإنسان وحرياته، فلا يجوز أن تخل بأصل البراءة المفترض في كل إنسان، ويحظر عليها أن تسجل اسم الشخص لمجرد تحرير محضر ضده، أو لاتهامه في قضية إذا كان الاتهام لا دليل عليه وتم حفظ التحقيق في شأنه، أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده، أو إذا قُضي ببراءته.
وذكرت المحكمة أن المدعي قال بعريضة دعواه دون إنكار وزارة الداخلية وجود معلومات جنائية مسجله باسمه بسجلات وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية تتمثل في واقعة سبق اتهامه في القضايا ارقام: –
1-القضية رقم 6680 لسنة ۲۰۰3 جنح الموسكي. ( لم يقدم شهادة بالتصرفات النهائية بشأنها ) 2-القضية رقم ١٧١٢ لسنة ۱۹۹٨ جنايات الوايلي. ( الشهادة المقدمة لا تخص القضية المطلوب محوها وتخص قضية جنح بذات الرقم ) 3- القضية رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨ جنايات الوايلي. ( الشهادة المقدمة لا تخص القضية المطلوب محوها وتخص قضية جنح بذات الرقم ) 4- القضية رقم ١٩١٢ لسنة 1996 جنح باب الشعرية. ( لم يقدم شهادة بالتصرفات النهائية بشأنها )
5-القضية رقم ٣٢٨ لسنة ١٩٩٤ جنايات الموسكي. ( الشهادة المقدمة لا تخص القضية المطلوب محوها وتخص قضية جنح بذات الرقم 6- القضية رقم ٢١٨٣ لسنة ١٩٩٤ جنايات الأزبكية. ( الشهادة المقدمة لا تخص القضية المطلوب محوها وتخص قضية جنح بذات الرقم ) 7- القضية رقم ٢١٨٤ لسنة 1994 جنايات الأزبكية. ( الشهادة المقدمة لا تخص القضية المطلوب محوها وتخص قضية جنح بذات الرقم ) 8- القضية رقم ٢١٨٤ لسنة ١٩٩٤ جنح الأزبكية.(لا توجد جداول ولا قضايا لعام 1994 نظرا لاحداث يناير 2011) 9- القضية رقم ٢٤٢٣ لسنة ۱۹۹٣ جنايات الموسكي. ( الشهادة المقدمة لا تخص القضية المطلوب محوها وتخص قضية جنح بذات الرقم
وأضافت المحكمة أن القضية المشار اليها بالبند (8 ) لا توجد جداول ولا قضايا لعام 1994 نظرا لاحداث يناير 2011، وهو ما لم تجحده وزارة الداخلية أو تُقدم دليلاً على خِلافه، ومن ثم يظل المدعي مُستصحِباً لأصل البراءة المُقررة للإنسان مُنذ مولده، وما كان للجهة الإدارية أن تستمر في تسجيل وإدراج اسمه بقاعدة التسجيل الجنائي الثابتة بقطاع الأمن العام وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية عن القضية المذكورة، لا سيما وأن الجهة الإدارية لم تقدم ما يفيد إدانته فيها، وعليه يكون القرار المطعون فيه باستمرار تسجيل هذه القضية سالفة الذكر قرين اسم المدعي بقاعدة التسجيل الجنائي الثابتة بقطاع الأمن العام وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية فاقدًا لسنده القانوني، وكان يتعين معه على وزارة الداخلية رفع هذا التسجيل ومحوه من سجلاتها وأجهزتها بشأن القضية المذكورة،
واختتمت المحكمة أما عن إدراج اسم المدعى في سجل الخطرين بأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية فإنه لما كانت في أغلبه على غصب الحقوق وترويع الآمنين ونشر الفوضى وهو وبال على أمن وأمان ومصالح المجتمع بأسره فبانتشاره ينكسر القانون وتعم المظالم والفتن، مما يبرر إدراج المدعي على قوائم المسجلين خطر، ولا يكفي لاتخاذه توافر دلائل جدية على خطورة الشخص ولا يلزم فيه وجود أحكام قطعية بإدانته، وبالتالى يكون قرار إدراج المدعي بقوائم المسجلين جنائياً كمسجل خطر له ما يبرره واقعًا وقانونًا،
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم