أحوال محاكم مصر

مبدأ قضائى.. عدم اختصاص الهيئة العامة للنقض بإسباغ تكييف قانونى معين للواقعة

أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية – بمحكمة النقض – حكما قضائيا يهم ملايين المتقاضين، أرست خلاله مبدأ قضائيا أنهت فيه الخلاف حول صلاحية إسباغ تكييف قانونى معين للواقعة، قالت فيه: “عدم اختصاص الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بإسباغ تكييف قانوني معين للواقعة الذي يختلف باختلاف الواقع المعروض في كل دعوى على حدة، وما تتبينه المحكمة من الأوراق ومن التحقيقات التي أجريت فيها، وأن قيام الهيئة بنظر مسألة لم ترد بأمر الإحالة ولم ترفع عنها الدعوى الجنائية أمر غير منتج”.

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 14473 لسنة 92 القضائية “هيئة عامة”، برئاسة المستشار حسنى حسن عبد اللطيف، وعضوية المستشارين عادل الكناني، وعاصم الغايش، ومحمد سامي إبراهيم، وعابد راشد، ومصطفى محمد أحمد، و مصطفى محمد، وحمد عبد اللطيف، ومنصور القاضي، ومحمد عبد العال، ود. على فرجاني، بحضور المحامي العام الأول لدى محكمة النقض معتز خليفة، وأمين السر أحمد سيف الدين.
الوقائع.. قضية تزوير أُذون إفراج جمركى

اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- …. طاعن، 2-…..، 3-…….. في قضية الجناية رقم 4955 لسنة 2020 قسم الميناء والمقيدة برقم 1860 لسنة 2020 كلي بورسعيد بأنهم في غضون الفترة من 16 من أغسطس سنة 2017 حتى 31 من أغسطس سنة 2017 بدائرة قسم الميناء – محافظة بورسعيد:

أولاً: المتهمان الأول والثاني حال كونهما موظفين عموميين الأول مأمور تعريفة جمركية، والثاني مدير تعريفة جمركية بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد:

1- غيرا بقصد التزوير موضوع المحررات – استمارات المعاينة وأذون الإفراج الجمركية الخاصة بالبيانات الجمركية محل الواقعة حال كونهما المختصين وظيفياً بتحريرها، بأن جعلا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بأمر تزويرها، وكان ذلك بأن أثبت المتهم الأول وعلى خلاف الحقيقة نسبة خصم عيار وزن البضائع محل تلك الاستمارات بنسبة أعلى من النسبة المقررة بقرار لجنة المنسوجات المرفق بالأوراق، واعتمدها المتهم الثاني وباشر عليها كافة الإجراءات الجمركية وأصدر أذون الإفراج الجمركية، فاحتج “المتهم الثالث” بصحة ما دون فيها من بيانات وأعمل آثارها فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات .

2- حصلا بغير حق للمتهم الثالث، وآخر مجهول على منفعة من أعمال وظيفتهما بأن مكناهما من تهريب البضائع الأجنبية الصنع مشمول البيانات الجمركية – محل الاتهام الأول والمبينة بتقرير لجنة الفحص المرفق بالأوراق، وعلى ربح تمثل في فارق قيمة ما تم سداده فعلياً وما كان يجب سداده وتحصيله بأن قدرا قيمة جمركية لتلك البضائع بمبالغ أقل من القيمة المقررة قانوناً، وأثبتا نسبة خصم عليها أعلى من النسبة الواجب تقديرها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

3-أضراً عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها وهي الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد بأن ارتكبا الجرائم موضوع الاتهامين السابقين فأضاعا على تلك الجهة رسوم وجب تحصيلها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

ثانياً: المتهم الثالث حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية:

  • اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في تزوير محررات رسمية وهى المستندات.
  • محل الاتهام الأول بأن اتجهت إرادتهم إيجاباً وقبولاً على إثبات نسبة خصم عيار الوزن بنسبة أعلى من النسبة المقررة قانوناً الواجب خصهما وفقاً لقرار لجنة المنسوجات المرفق بالأوراق، فأثبتها المتهمان الأول والثاني على خلاف الحقيقة بالمحررات سالفة الذكر، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
  • استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول – استمارات المعاينة وأذون الأفراج الجمركية الخاصة بالبيانات الجمركية محل الواقعة بأن قدمها للموظف المختص بالإفراج عنها واحتج بما دون فيها على خلاف الحقيقة، وأفرج عن مشمول البيانات الجمركية “سالفة الذكر” مع علمه بأمر تزويرها على النحو المبين بالتحقيقات.
  • اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني في حصولهما بغير حق على منفعة من أعمال وظيفتهما بأن مكناهما من تهريب البضائع الأجنبية مشمول البيانات الجمركية – محل الاتهام الأول والمبينة بتقرير لجنه الفحص المرفق بالأوراق، وعلى ربح تمثل في فارق قيمة ما تم سداده فعلياً وما كان يجب سداده وتحصيله بأن قدرا قيمة جمركية لتلك البضائع بمبالغ أقل من القيمة المقررة قانوناً، وأثبتا نسبة خصم عليها أعلى من النسبة الواجب تقديرها قانوناً فتمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهمون جميعاً هربوا بقصد الإتجار البضائع الأجنبية الصنع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق بأن استخدموا المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول بقصد التخلص من الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

النيابة تحيل المتهمين الثلاثة للمحاكمة الجنائية

وفى تلك الأثناء – أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، وقد تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة جنايات بورسعيد، وحضر خلالها نائب الدولة عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدعياً بالحقوق المدنية”، طالباً القضاء بإلزام المتهمين بمبلغ 2,163,473 جنيهاً تعويضاً عن الضرر الذي لحق بالخزانة العامة، وقضت المحكمة غيابياً للمتهم الأول وحضورياً لباقي المتهمين في 26 من يناير سنة 2022:

أولاً: بمعاقبة المتهم …… بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.

ثانياً: بمعاقبة كل من المتهمين ……،…… بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

ثالثاً: بعزل المتهمين الأول والثاني من وظيفتهما.

رابعاً: بإلزام المتهمين جميعاً برد مبلغ 2,163,473 جنيها، وبغرامة قدرها مبلغ 2,163,473 جنيها.

خامساً: بإلزام المتهمين جميعاً متضامنين بتعويض جمركي قدره مبلغ 4,326,946 جنيها، وبما يعادل قيمة البضائع المهربة التي لم تضبط بدل مصادرتها.

سادساً: بنشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليهم.

سابعاً: بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.

ثامناً: بإلزام المتهمين جميعاً بالمصاريف الجنائية.

تاسعاً: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

إعادة محاكمة المتهمين

وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليه، وقد تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة جنايات بورسعيد، وحضر خلالها نائب الدولة عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدعياً بالحقوق المدنية”، طالباً القضاء بالزام المتهم بمبلغ 2,163,473 جنيها تعويضاً عن الضرر الذي لحق بالخزانة العامة، وقضت المحكمة حضورياً في 31 من مايو 2022 بمعاقبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وبعزله من وظيفته، وبإلزامه برد مبلغ 2,163,473 جنيه جنيه، وبغرامة قدرها مبلغ 2,163,473 جنيها، وبإلزامه بتعويض جمركي قدره مبلغ 4,326,946 جنيه، وبما يعادل قيمة البضائع المهربة التي لم تضبط بدل مصادرتها، وبنشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة على نفقته، وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وبإلزامه بالمصاريف الجنائية، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.

الطعن على الحكم أمام محكمة النقض لإلغائه

فطعن المحكوم عليه “……” في هذا الحكم بطريق النقض في 16 من يونيو سنة 2022، كما طعن فيه – أيضاً – المستشار “…..”، وكيل بهيئة قضايا الدولة عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك في 27 من يوليو سنة 2022، وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى عن المحكوم عليه في 24 من يوليو سنة 2022 موقع عليها من المحامي، والثانية عن وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى المصلحة الجمارك في 27 من يوليو سنة 2022 موقع عليها من المستشار “…..”، وكيل بهيئة قضايا الدولة .

وبجلسة 14 من يناير سنة 2024 قررت دائرة الأحد (د) الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض للفصل فيه عملاً بالمادة الرابعة من القانون رقم (46) لسنة 1972 – المعدل بالقانون رقم (142) لسنة 2006 بشأن السلطة القضائية.

الهيئة العامة للنقض ترسى مبدأ قضائيا

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً حيث إن الشق الأول من قرار الدائرة المحيلة قد تضمن طلباً بتأييد الأحكام التي ذهبت إلى اعتبار الواقعة المطروحة أمامها تشكل جريمة تهريب بضائع أجنبية بقصد الإتجار دون سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها المؤثمة بأحكام القانون رقم (66) لسنة 1963 بشأن إصدار قانون الجمارك، والعدول عن الأحكام التي انتهت إلى أن الواقعة لا تعد تهريباً جمركياً لخضوعها لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1977 بشأن إصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد.

وبحسب “المحكمة”: ولما كان هذا الطلب متعلقاً بالتكييف القانوني للواقعة الذي يختلف باختلاف الواقع المعروض في كل دعوى على حدة، وما تتبينه المحكمة من الأوراق ومن التحقيقات التي أجريت فيها، ومن ثم فإن هذا الشق من العرض يخرج عن اختصاص الهيئة، أما ما ورد في الشق الثاني من قرار الدائرة المحيلة بشأن تأييد الأحكام التي قضت بإلزام المحكوم عليه فيها بأداء الضريبة الإضافية المنصوص عليها في المادة (67) من القانون رقم (67) لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، والعدول عن الأحكام التي لم تقض بها .

عدم اختصاص الهيئة العامة للنقض بإسباغ تكييف قانوني معين للواقعة

وتضيف “المحكمة”: فلما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الغيابي الصادر في الدعوى محل الطعن الماثل لم يقض بالزام المحكوم عليه بأداء الضريبة الإضافية، ومن ثم فلا يجوز للحكم المعروض – من بعد القضاء بالزامه بها عملاً بنص المادة (395) من قانون الإجراءات الجنائية، والتزاماً بما قضت به الهيئة العامة للمواد الجنائية في هذا الشأن من عدم جواز التشديد عما قضى به الحكم الغيابي سواء بالنسبة للعقوبة أو التعويضات.

وتابعت: هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن المحكمة مقيدة في إنزال حكمها تطبيقاً للقانون بالواقعة التي ترفع بها الدعوى العمومية حسبما تقضي به المادة (307) من قانون الإجراءات الجنائية والتي جرى نصها على أنه: “لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ….” ، وكان البين من الحكم المعروض أن جريمة التهرب من أداء الضريبة المعاقب عليها بالمادة (67) من القانون رقم (67) لسنة 2016 المار بيانه لم ترد بأمر الإحالة ولم ترفع عنها الدعوى الجنائية، ومن ثم فإن مناقشة المسالة المطروحة في هذا الشق من العرض – أياً كان وجه الرأي – يكون غير منتج، وهو ما يتعين معه إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه .

فلهذه الأسباب:

قررت الهيئة العامة للمواد الجنائية إعادة الطعن إلى الدائرة المحيلة للفصل فيه .

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى