الهيئات القضائية

مبدأ قضائي.. لا يجوز تخدير أكثر من حالة داخل غرفة العمليات

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا هام لمنع الأخطاء الطبية فى غرفة العمليات حيث أجبرت أطباء التخدير علي عدم تخدير أكثر من حالة فى غرفة العمليات، وأكدت إنه لا يجوز تخدير إلا حالة واحدة في غرفة العمليات لمتابعتها وملاحظتها.

جاء ذلك فى حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمعاقبة طبيبين بمستشفى ديرب نجم المركزى في الشرقية، بتأجيل ترقيتهما عند استحقاقها لمدة سنتين بسبب خطأ طبى.

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة .

والمتهم الأول (ح.ا.إ) بوصفه طبيب مقيم تخدير بالمستشفى، باشر تخدير الطفل (م.و.ع) حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم في غير حضور الأخصائي، وخدر أكثر من حالة في آن واحد مما أدي لعدم تواجده للتعامل مع حالة الطفل إثر نشوب حريق في فمه.

والثانى (إ.ح.إ) بوصفه طبيب مقيم أنف وأذن وحنجرة، باشر جراحة استئصال اللوزتين للطفل حال عدم جواز ذلك لكونه طبيب مقيم دون احتراز وحيطة باستخدام فولت الكى أعلى من الطبيعى مما أدي إلي اشتعال النيران بفم الطفل وعدم مواجهتها بالشكل المهني السليم، ولم يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة بعد خروج الطفل من غرفة العمليات حال عدم توصيل جهاز تنفس صناعي وأكسجين رطب مما أدي لحدوث مضاعفات.

وراعت المحكمة فى نوع العقاب، المسئولية التشاركية بين إدارة المستشفى والطبيبين حيث اقرا الطبيبان أن إدارة المستشفى هي التي تسمح للأطباء المقيمين بمباشرة الجراحة دون وجود أخصائي حتى صار ذلك عرفاً داخل المستشفى، وأن المستشفى ليس بها عناية تخدير ولا يوجد بها حجرات خاصة لوضع الطفل على الأكسجين سوى بقسم النساء والتوليد، وأن قسم الجراحة العامة بالمستشفى ليس به أكسجين رطب حتى يتم توصيله للطفل وأن جهاز التنفس الصناعي والأكسجين الرطب موجود فقط في قسم الأطفال.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى