مبدأ قضائي: للنيابة الإدارية الحق في إحالة الموظف للمحاكمة التأديبية إذا استوجبت المخالفة جزاء أشد
مبدأ قضائي: للنيابة الإدارية الحق في إحالة الموظف للمحاكمة التأديبية إذا استوجبت المخالفة جزاء أشد

أقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قانونيًا أكدت فيه أنه يحق للنيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب العامل أو الموظف العام،
مخالفة وظيفية، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها،
أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل).
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حكم أصدرته حديثًا أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة 14 من قانون الهيئة،
فإنها إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة،
مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة.
وأضافت المحكمة، أن قـرار النيابـة الإداريـة بحفـظ المخالفـة الثابتـة في حـق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) ،
في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة، كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه،
لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹5۸ ،
المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية،
أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله .
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم