مجلس الدولة : أحقية الشرطى المصاب بمرض مزمن فى إجازة مرضية بأجر كامل
مجلس الدولة : أحقية الشرطى المصاب بمرض مزمن فى إجازة مرضية بأجر كامل
أكد مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبود سريان قانون الخدمة المدنية على رجال الشرطة المصابين بمرض مزمن مانعا من تأدية عملهم،
ولا يجوز تطبيق المادة 3/71 من قانون الشرطة بشأن عدم اللياقة للخدمة صحيا لعضو هيئة الشرطة المصاب بمرض مزمن،
ومنحت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بجلس الدولة برئاسة المستشار فارس سعد النائب الأول لرئيس المجلس،
الأحقية لعضو هيئة الشرطة المصاب بمرض مزمن فى إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل حتى يتم شفاؤه او بلوغه سن التقاعد،
وانتهت الجمعية الى خضوع الضابط المصاب بمرض مزمن لحكم المادة 51 من قانون الخدمة المدنية،
الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 لإصابته بمرض مزمن ـ أحد الأمراض الواردة بجدول وزارة الصحة.
وأوضح رئيس المكتب الفنى أن إصابة أى من أعضاء هيئة الشرطة بمرض مزمن ــ ممن نص عليه قرار الجدول الذى أقره وزير الصحة ـ
لا يعد عدم لياقة صحية تنتهى به خدمته بل يتم منحه إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل فى أثناء مرضه إلى أن يشفى،
او تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا ،
وفى هذه الحالة يظل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة (المعاش).
مصدر الخبر | موقع بوابة الاهرام