أحوال محاكم مصر

مجلس الدولة: إذا تغيير القانون بعد وقوع الجريمة.. الحكم يكون بالجديد

مجلس الدولة: إذا تغيير القانون بعد وقوع الجريمة.. الحكم يكون بالجديد

استقرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه من المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أنه إذا وقعت الجريمة التأديبية،

في ظل قانون يحدد عقوبات معينة ثم تغير القانون بعد وقوع المخالفة، وقبل الفصل فيها فإن السلطة التأديبية،

مقيدة بالقوانين النافذة وقت ممارسة اختصاصها بالتأديب.

وأضافت: فهي لا تستطيع أن توقع إلا العقوبات النافذة وقت استعمال اختصاصها بغض عن العقوبات التي كانت قائمة وقت ارتكاب المخالفة،

وتفريعًا على أن الموظف يشغل مركز نظاميا ويخضع للقوانين الجديدة .

ومن ثم فإن الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقاب يحكم على شرعيتها وفقاً للقوانين السارية وقت صدورها.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر من مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 قضائية عليا.

اختصاص المحكمة

وتعتبر المحكمة الإدارية العليا على قمة المحاكم التي يتكون منها مجلس الدولة، وتختص المحكمة الإدارية العليا ،

وفقاً للمادة (23) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بالفصل في الطعون التي تقدم إليها على الأحكام الصادرة ،

من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.

ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية في الأحوال الآتية:

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

وتنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات هيئة مفوضي الدولة وذوي الشأن إن رأي رئيس الدائرة،

وجها لذلك وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض علي المحكمة الإدارية العليا إما لأن الطعن مرجح القبول،

أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قراراً بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء –

إنه غير مقبول شكلاً أو باطل أو غير جدير بالعرض علي المحكمة حكمت برفضه ويكتفي بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة،

وتبين المحكمة في المحضر بإيجاز وجهة النظر إذا كان الحكم صادراً بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن,

وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – دائرة الموضوع – يؤشر قلم كتاب المحكمة،

بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضي الدولة بهذا القرار ولا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا،

وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى