أحوال محاكم مصر

مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا للمصلحة العامة

مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا للمصلحة العامة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بـ مجلس الدولة حكمًا تضمن، أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية،

الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته،

وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانونًا،

وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسئوليته التأديبية.

أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر

وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع،

بالانقطاع الإرادي الذى يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة.

وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل،

حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونًا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية،

وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديًّا دون سواه.

حيثيات حكم مجلس الدولة الصادر لصالح موظف تم عودته للعمل بعد الانقطاع

جاء ذلك في حيثيات حكم صادر لصالح موظف تم عودته للعمل بعد الانقطاع، حمل الطعن رقم 81352 لسنة 69 ق.عليا.

 

مصدر الخبر | موقع فيتو

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى