الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية مجلس الدولة: جواز قبول طلبات الإفراج عن السلع المفرج عنها بالمخالفة للإجراءات الاستيرادية المقررة

مجلس الدولة: جواز قبول طلبات الإفراج عن السلع المفرج عنها بالمخالفة للإجراءات الاستيرادية المقررة

مجلس الدولة: جواز قبول طلبات الإفراج عن السلع المفرج عنها بالمخالفة للإجراءات الاستيرادية المقررة

كتبه ميار أحمد
25 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
مجلس الدولة: جواز قبول طلبات الإفراج عن السلع المفرج عنها بالمخالفة للإجراءات الاستيرادية المقررة
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/34hb

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوى جواز قبول طلبات الإفراج عن السلع المفرج عنها بالمخالفة للإجراءات الاستيرادية المقررة، مقابل أداء التعويض المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم (118) لسنة 1975، إذا لم تكن الدعوى الجنائية قد رفعت.

مجلس الدولة: جواز قبول طلبات الإفراج عن السلع المفرج عنها بالمخالفة للإجراءات الاستيرادية المقررة

كما نصت الفتوى على عدم جواز قبول طلبات الإفراج عن تلك السلع مقابل أداء التعويض المشار إليه، إذا كانت الدعوى الجنائية قد رُفعت بالفعل من قبل النيابة العامة.

وتأتي الفتوى حسب خطاب موجه إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي طلبت الجهات المعنية إبداء الرأي في مدى جواز قبول وزارة التجارة طلبات أصحاب الشأن بسداد التعويض المنصوص عليه،

حيث أثير الخلاف في الرأي بشأن مدى جواز الاستجابة لطلبات التصالح المقدمة من أصحاب الشأن للإفراج عن السلع المخالفة مقابل سداد التعويض المقرر وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم (118) لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.

وذكرت الفتوى، أنه الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من ديسمبر عام 2025.

وتم استظهار كافة القوانين والقرارات الوزارية ذات الشأن، وتبين أن المعول عليه في قبول الإفراج اللاحق عن السلع محل الجريمة مقابل أداء التعويض المقرر بموجب الفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم (118) لسنة 1975 المشار إليه هو عدم رفع الدعوى العمومية، فإذا لم تكن قد رفعت عن الجريمة المعروضة، فيجوز سلوك الطريق البديل للمحاكمة الجنائية الذي قرره المشرع.

ففي حالة الإفراج عن سلع دون اتباع الإجراءات الاستيرادية المقررة، سواء دون تحريك الدعوى العمومية بشأنها، أو مع طلب تحريكها وبقاء الواقعة قيد التحقيقات دون أن ترفع الدعوى العمومية، وإذ لم ترفع الدعوى العمومية بشأن أي منهما، بحسبان أن مجرد طلب تحريك الدعوى أو مباشرة التحقيقات لا يعد رفعا لها ولا يدخلها في حوزة وولاية القضاء،

فإنهما تظلان في نطاق الحالات التي يجوز فيها سلوك الطريق البديل للمحاكمة الجنائية، ومن ثم يجوز الموافقة على الإفراج اللاحق عن البضائع محل كل منهما مقابل أداء التعويض المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة (15) من القانون رقم (118) لسنة 1975 المشار إليه، وذلك في حدود السلطة التقديرية المخولة لوزير التجارة أو من يفوضه.

أما بالنسبة إلى حالة الإفراج عن سلع دون اتباع الإجراءات الاستيرادية المقررة وطلب تحريك الدعوى العمومية بشأنها، ورفعت بالفعل من قبل النيابة العامة – على النحو المتقدم بيانه ولو لم يصدر فيها حكم نهائي، فإنه إذ رفعت فيها الدعوى العمومية ودخلت في حوزة وولاية القضاء، فإن ميعاد سلوك الطريق البديل يكون قد فات، وتغل يد الجهة الإدارية عن قبوله، ومن ثم لا يجوز الموافقة على الإفراج اللاحق عن البضائع مقابل التعويض في هذه الحالة.

كما لا يكون هناك وجه لاستدعاء أحكام التصالح المقررة بموجب المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية في الجريمة محل طلب الرأي، مع الاحتفاظ بالحق في الحصول على التعويض المنصوص عليه بالمادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 ،

إذ إن هذا التعويض بوصفه بديلا عن المصادرة كعقوبة جنائية والمقرر بنص خاص يظل منفصلا في أساسه ونطاقه عن أحكام المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها النص العام في التصالح.

وخلصت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى جواز قبول طلبات الإفراج عن السلع المفرج عنها بالمخالفة للإجراءات الاستيرادية المقررة مقابل أداء التعويض المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 إذا لم تكن الدعوى الجنائية قد رفعت.

كما خلصت إلى عدم جواز قبول طلبات الإفراج عن تلك السلع مقابل أداء التعويض المشار إليه، إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بالفعل من قبل النيابة العامة.

 

مصدر الخبر | موقع المال

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/34hb

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار