مجلس الدولة: لافتات الصيدليات لا تخضع لترخيص ورسوم قانون تنظيم الإعلانات
مجلس الدولة: لافتات الصيدليات لا تخضع لترخيص ورسوم قانون تنظيم الإعلانات
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية أكدت فيها عدم وجوب حصول الصيدليات على ترخيص اللافتات وأداء الرسوم المقررة عن الإعلان وفقًا لأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تقدم نقيب الصيادلة بمحافظة الشرقية بشكوى يتضرر فيها من مطالبة الأحياء ومجالس القرى والمدن بالمحافظة، بعض أصحاب الصيدليات المثبت على واجهتها إعلان موازٍ مضيء مُدون عليه اسم الصيدلية، بأداء الرسوم المقررة عن تراخيص الإعلان على اللافتات المُثبتة على واجهات الصيدليات الخاصة بهم طبقًا للقانون رقم (208) لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية، قائلا إن الإعلانات واللافتات التي تعلو واجهة الصيدلية واسم صاحبها ومديرها المسئول يفرضها القانون رقم 127 لسنة 1955 بمزاولة مهنة الصيدلة، والقرارات الوزارية المُنظمة.
وذكرت الفتوى التي حصلت عليها “الشروق” عليها أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة ألزم لمنح ترخيص إنشاء المؤسسة الصيدلية، كتابةَ اسمها واسم مالكها ومديرها على واجهتها بحروف ظاهرة باللغة العربية، ذاكرا أن اللوحات واللافتات التي تُعد لهذا الغرض- أيًّا كان نوعها أو المادة المصنوعة منها- تندرج في عموم الإعلانات والبلاغات والنشرات التي يقضى بها القانون، والتي شملها بالإعفاء من الحصول على ترخيص بموجب صريح نص الفقرة الثانية من المادة (7) من قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
وشددت الفتوى على أن كتابة اسم الصيدلية وصاحبها لا يعد ضمن العناصر الدعائية أو الترويجية المُكونة لمفهوم الإعلانات التي حظر على الصيدلي ولوجَ سُبلها، مؤكدة أن خلو اللافتة من إضافة أي شعار أو عبارات بخلاف البيانات التي قضى بها القانون للحصول على ترخيص الإنشاء، يتحقق بشأنها مناط الإعفاء من الحصول على الترخيص المقرر وفقًا لأحكام القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.
مصدر الخبر | موقع الشروق