الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةأحوال محاكم مصر مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط “الجنائية”

مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط “الجنائية”

كتبه مي أحمد
13 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكمًا تضمن أن تسقط الدعوى التأديبية،

 بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.

 

وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.

 

وأضافت المحكمة: إذ تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

 

ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

 

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بـ مجلس الدولة في طعن يطالب بإعادة دعوى تأديبية للمحاكمة،

 من جديد رغم صدور قرار بانقضاء الدعوى التأديبية بسقوط المدة.

 

حمل الطعن رقم 51112 لسنة 67 قضائية عليا.

مصدر الخبر | موقع فيتو

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار