مجلس الدولة: لا يجوز نقل موظف لعمل يقل عن مستوى وظيفته الأصلية
مجلس الدولة: لا يجوز نقل موظف لعمل يقل عن مستوى وظيفته الأصلية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة ، حكمًا تضمن تفاصيل المادة (32) من قانون الخدمة المدنية،
الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، والتي تنص على أنه “يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى،
وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه.
حكم مجلس الدولة
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، وحمل الطَّعن رقم 100124 لسنة 69 ق.عليا.
ويكون نقل شاغلى الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء،
ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
وأضافت، أنَّ قضاء هذه المحكمة جرى على أن لجهة الإدارة سلطة تقديرية في نقل العاملين بها من مكان إلى آخر،
أو من وظيفة إلى أخرى نزولاً على مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه بما يحقق المصلحة العامة –
ولا ينهض للعامل أصل حق في البقاء في موقع معين أو وظيفة محددة، وأنه إذا صدر قرار النقل مخالفاً للحدود المقررة قانوناً،
أو مخالفاً لقاعدة التزمت بها الإدارة عند إجرائه أو انحرفت بالنقل عن استهداف المصلحة العامة وقع قرارها في حومة مخالفة القانون.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد