الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالهيئات القضائية مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج من السمعة الحسنة

مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج من السمعة الحسنة

مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج من السمعة الحسنة

كتبه ميار أحمد
33 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج من السمعة الحسنة
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/yxbz

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن مهام وأعباء عضو المجلس النيابي تتطلب توافر ثقة عامة قائمة على النزاهة والابتعاد عن مواطن الريب والظنون، باعتباره ممثلًا للإرادة الشعبية ومشاركًا في تنفيذ الخطط التشريعية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

مجلس الدولة: وجوب إحاطة عضو النواب بسياج من السمعة الحسنة

وأوضحت المحكمة أن هذه المسؤوليات تفرض ضرورة تمتع عضو مجلس النواب بنقاء السيرة وحسن القصد، ضمانًا للصالح العام.

الدستور وقانون مجلس النواب حددا شروط الترشح

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع حرص على وضع شروط واضحة لاختيار أصلح المترشحين، حيث نص الدستور في المادة (102) على الضوابط العامة، فيما تولى قانون مجلس النواب تفصيلها في مادتيه (8) و(10).

واشترط القانون تقديم مستندات محددة عند الترشح، وفوض الهيئة الوطنية للانتخابات في إضافة مستندات أخرى دون الإخلال بالشروط الأساسية. والغرض من هذه المستندات هو التحقق من هوية المرشح واستيفائه شروط العضوية.

حسن السمعة.. شرط جوهري حتى دون نص صريح

وأكدت المحكمة أن شرط حسن السمعة يعد أحد الشروط العامة لتولي المناصب العامة وتمثيل الشعب، حتى وإن لم يرد به نص صريح. فالمرشح يجب أن يكون بعيدًا عن مواضع الشبهة والاتهام، ومحاطًا بسمعة طيبة تدعم أهليته لتمثيل الأمة.
وفي المقابل، شددت المحكمة على ألا يُستخدم هذا الشرط كوسيلة لحرمان الأشخاص من حقوقهم السياسية الدستورية، وعلى رأسها حق الترشح لعضوية المجالس النيابية.

لا حرمان من الترشح إلا بأدلة قاطعة

وأوضحت المحكمة أنه لا يجوز منع شخص من الترشح لمجرد ادعاءات تتعلق بحسن السمعة، ما لم توجد أدلة ثابتة تقطع بثبوت تردي سمعته أو تورطه فيما يشين ويهدر كرامته. فإذا خلت الأوراق من أي أدلة قاطعة على فقدان حسن السمعة، يظل حقه في الترشح مصانًا دستوريًا وقانونيًا.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على قرار قبول ترشح أحد المرشحين.

عبء الإثبات يقع على المُدعي

وانتهت المحكمة إلى التأكيد على أن عبء الإثبات في المنازعات الإدارية يخضع للأصل العام الوارد بقانون الإثبات؛ إذ يتحمل المدعي عبء تقديم الدليل على ادعائه. فإذا قدم المدعي ما يثبت دعواه كان على المدعى عليه أن يقدم الدليل المقابل لدحضها.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/yxbz

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار