الهيئات القضائية

مجلس الدولة: وسيلة وحيدة لإثبات الإعاقة

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فى فتوى لها وجود بطاقة لإثبات الإعاقة ستكون مع جميع المواطنين ذوى الإعاقة لتحمل بياناتهم والخدمات المتكاملة لهم، وهى الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها.
وأضافت الجمعية العمومية أن المادة (5) من لائحة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2018 نصت على أن البطاقة تعد الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعده فى الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له بموجب التشريعات السارية.

وأشارت الجمعية العمومية إلى أن البطاقة تكون ملزمة لدى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والمادة (5) منه تنص على أنه: تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص ذى إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتعد له ملفًّا صحيًّا بناء على تشخيص طبى معتمد.

وقالت الجمعية فى فتواها إن البيانات التى تتضمنها هذه البطاقة يعتد بها فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية بما فى ذلك جهات التحقيق والمحاكمة، وتجدد تلك البطاقة كل 7 سنوات.

وعرّفت المادة (2) من القانون من هم الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث يُقصد به كل شخص لديه قصور أو خلل كلى أو جزئى، سواء كان بدنيا، أو ذهنيا، أو عقليا، أو حسيا، إذا كان هذا الخلل أو القصور مستقرا، مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التى يُعد الشخص فيها ذا إعاقة فى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وأن المادة (3) منه تنص على أنه: فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الخلل: القصور التركيبى أو الوظيفى أو النفسى الذى يؤثر على جزء أو عضو أو جهاز فى جسم الإنسان.

مصدر الخبر | موقع مبتدأ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى