مجلس الدولة: يجوز وضع أسِرّة للملاحظة دون الإقامة في العيادات الخاصة
مجلس الدولة: يجوز وضع أسِرّة للملاحظة دون الإقامة في العيادات الخاصة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة ، حكمًا قضائيًا بجواز أن يتواجد في العياداة الخاصة أسّرة للملاحظة وليست للإقامة،
على ألا يجاوز عددها ثلاثة أسرة ، ويجوز أن يساعد الطبيب أو يقوم مقامه في حالة غيابه،
من هو مرخص له في بمزاولة المهنة من ذات التخصص .
وعرفت المحكمة العيادة الطبية الخاصة بأنها كل منشأة يملكها أو يستأجرها أو ينتقل إليه الحق في استعمالها قانوناً،
ويديرها طبيب أو طبيب أسنان كل حسب مهنته المرخص له في مزاولتها ، ومعدة لاستقبال المرضى ورعايتهم طبياً.
وأضافت ، أنه ” لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة ،
كما يجب توافر الاشتراطات الصحية والطبية التي يصدر بها قرار من وزير الصحة, وتشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات،
وكيفية أداء الخدمة الطبية, مع مراعاة استيفاء الشروط والمواصفات الخاصة بغرفة العمليات في حالة إجراء جراحات .
وفي المادة (16 مكرراً) المضافة بالقانون رقم 153 لسنة 2004م ” مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون،
إذا زاولت المنشأة نشاطها قبل الحصول على التراخيص يتم غلقها بقرار من السلطة الصحية المختصة .
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، بشأن منشأة طبية مخالفة ،
حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية.عليا .
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم