أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا قضائيًا مهمًا أرست فيه معايير واضحة لإدراج العقارات ضمن سجلات التراث العمراني،
مؤكدة أن القرار الإداري في هذا الشأن لا بد أن يستند إلى أسس موضوعية نص عليها القانون رقم 144 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية.
معايير إدراج العقارات بسجلات التراث العمراني
وأوضحت المحكمة الإدارية ، أن إدراج العقار لا يكون لمجرد قِدمه أو موقعه، وإنما يشترط أن تتوافر فيه ضوابط محددة؛ منها: أن يتميز بطراز معماري فريد أو نادر،
أو أن يرتبط بحدث تاريخي أو سياسي أو ثقافي بارز، أو أن يكون مقرًا لإحدى الشخصيات الوطنية المؤثرة، أو يمثل جزءًا من نسيج عمراني متكامل يعكس فترة زمنية ذات قيمة حضارية،
كما يجوز إدراج العقار إذا كانت له أهمية جغرافية أو بيئية تضفي عليه طابعًا خاصًا.
محكمة مجلس الدولة ترسخ مبدأ لحماية المباني التراثية
وأكدت أن القرارات الصادرة بإدراج العقارات في قوائم التراث إذا استندت إلى أسباب صحيحة ومبررة قانونًا، فإنها تكون محصنة من الإلغاء،
وبذلك رسخت المحكمة مبدأ أن حماية الطابع المعماري المميز واجب قانوني يعلو على اعتبارات الملكية الفردية؛ تحقيقًا للصالح العام وصونًا للذاكرة العمرانية الوطنية.
مصدر الخبر | موقع الوطن