الهيئات القضائية

مجلس الدولة يرفض تغيير اسم متوفى في شهادة الوفاة.. ما القصة؟

قضت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المواطنين، التي طالب فيها بتغيير اسم شقيقه المتوفى في شهادة وفاته، حتى تتمكن زوجته من صرف المعاش الخاص بها، لانتفاء المصلحة.

بداية الواقعة
ترجع أحداث الدعوى إلى إقامة أحد المواطنين دعوى نيابة عن زوجة شقيقه، وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتصحيح اسم شقيقه المتوفى من «عبد العزيز عبد النبي إبراهيم» إلى «عبد العزيز عزت عبد النبي إبراهيم» حتى تتمكن زوجة شقيقه من صرف معاش زوجها المتوفى من إدارة المعاشات.

المدعي طالب بتغيير اسم شقيقه
وشرح المدعي، أن شقيقه عبد العزيز عزت عبد النبي إبراهيم توفي في 2013 وكان اسمه مركب عبد العزيز عزت عبد النبي إبراهيم، طبقا لما هو وارد بشهادة وفاته ووثيقة زواجه فتقدم بطلب إلى لجنة الأحوال المدنية لتصحيح هذا الخطأ إلا أن طلبه تم رفضه، ما دفعه إلى إقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان بتصحيح هذا الاسم وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وقالت في حيثياتها، إنه الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواه الماثلة بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الأحوال المدنية برفض طلب لصحيح اسم شقيقه المتوفى من «عبد العزيز عبد النبي إبراهيم» إلى «عبد العزيز عزت عبد النبي إبراهيم» وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المدعي أحد الورثة الشرعيين لأخيه المتوفى والمطلوب تصحيح اسمه.

كما لم يبين المدعي المصلحة التي سوف تعود عليه في إلغاء القرار المطعون فيه وكل ما ذكره أنه يطلب تغيير الاسم لتمكين زوجة أخيه من صرف معاش زوجها وكل المستحقات المالية لأخيه لدى جهة عمله على الرغم من أن الثابت من صورة قيد زواج شقيق المدعي وصورة قيد وفاته أن اسمه هو عبد العزيز عزت عبد النبي إبراهيم وهو الاسم الصحيح.

المحكمة انتهت لعدم وجود شرط المصلحة
ومن ثم ومن جميع ما تقدم وإذ جاءت الأوراق خلواً من ثمة ما يفيد أن المدعي له صفة أو مصلحة شخصية ومباشرة في إقامة دعواه المائلة وهو الأمر الذي ينتفي معه في حقه شرط الصفة والمصلحة اللازم لقبول الدعوى ولما كان المسلم به أن المصلحة والصفة في دعاوى الإلغاء تندمجان على النحو الذي يمكن القول معه إنه أن قيام شرط المصلحة يعني توافر الصفة في رافع الدعوى ومن ثم تضحي دعواها المائلة غير مقبولة وهو ما تقضي به المحكمة.

مصدر الخبر | موقع الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى