أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ” التابعة لمجلس الدولة فتوى بشأن إنضمام العاملين بالخارج إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
ونصت الفتوى على ضرورة التزام المصريين العاملين بالخارج وأفراد أسرهم المُقيمين معهم حال إبداء رغبتهم فى الاشتراك بمنظومة التأمين الصحى الشامل ،
بسداد الاشتراكات المُقررة من تاريخ سريان أحكام المنظومة على المحافظة التى يتبعونها.
فتوي مجلس الدولة
واستندت فتوى مجلس الدولة التي تم توجيهها الى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على القوانين والقرارات الرسمية الصادرة في هذا الشأن،
كما استظهرت الجمعية العمومية أن المصريين بالخارج تسري عليهم أحكام المادة 48 من القانون رقم 2 لسنة 2018 ، أنها تسري أحكام القانون على جميع المواطنين المقيمين بالداخل إلزاميا،
بينما يكون اختيارا على المصريين المقيمين بالخارج واسرهم المقيمين معهم، بشرط سداد الاشتراكات من وقت سريان أحكام القانون بالمحافظة التي يتبعونها.
وتتمثل مزايا التأمين الصحي الشامل، بأنه يقدم الشامل خدمات صحية أولية، وخدمات علاجية وتشخيصية، وخدمات الصحة الإنجابية، والاسعافات الأولية لحالات الطوارئ،
كما تتحمل الدولة تكاليف علاج واشتراكات الغير قادرين وبتعفيهم من المساهمات في العلاج.
كما أن نسبة مساهمة المواطن في تكلفة العمليات لا تتعدى الـ 5% بحد أقصى 450 جنية فقط مهما بلغت تكلفة العملية الجراحية،
بالاضافة إلى أن نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأشعة والتحاليل لا تتعدى الـ 10% بحد اقصى 1126 جنية في المرة الواحدة،
بينما نسبة مساهمة المواطن في ثمن الأدوية لا تتعدى الـ 10% بحد أقصى 1501 جنية في المرة الواحدة.
وللمواطن حق إسترداد تكاليف علاجه خارج الجهات المتعاقدة مع الهيئة في الحالات الطارئة فقط، كما يُعفى أصحاب الأورام والأمراض المُزمنة من نسبة المساهمة في العلاج،
بينما يستفيد المواطنون بنظم التأمين الصحي المتاحة بالدولة إلى أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظاتهم.
مصدر الخبر | موقع المال