نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة، رقم ٨٣٥ لسنة ٢٠٢٥، بتفويض نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام في إصدار أوامر الحجز الإداري لاستيداء الرسوم القضائية المستحقة عن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة.
رئيس مجلس الدولة يفوض الأمين العام في إصدار أوامر الحجز الإداري
وجاء في القرار أنه صدر بعد الاطلاع على عدد من القوانين المنظمة، من بينها قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وقانون الحجز الإداري، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون مجلس الدولة، والقرارات الجمهورية المنظمة لرسوم التقاضي أمام المجلس.
ونص القرار في مادته الأولى على تفويض نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام في إصدار أوامر الحجز الإداري لتحصيل الرسوم القضائية عن الأحكام الصادرة من محاكم المجلس.
فيما نصت المادة الثانية على أن يُنشر القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر القرار بتاريخ ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥، ووقعه المستشار أسامة يوسف شلبي، رئيس مجلس الدولة.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع