مجلس الدولة يقضي بعدم الأحقية في مطالبة هيئة المعارض بضريبة الدخل
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة ، إلى عدم أحقية مصلحة الضرائب في مطالبة الهيئة العامة لشؤون المعارض والأسواق الدولية «الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات حاليا»، بضريبة أرباح شركات الأموال المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المُلغى، وبراءة ذمة الهيئة من مبالغ الضريبة محل النزاع.
وذكرت الجمعية في فتواها، أنّ مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية تطالب الهيئة العامة لشؤون المعارض والأسواق الدولية بسداد الضريبة على أرباح شركات الأموال عن نشاطها خلال السنوات من 2000-2001 حتى 2004-2005.
وأوضحت الجمعية في فتواها، أنّ الأهداف والاختصاصات التي اضطلعت بها الهيئة المذكورة خلال سنوات النزاع، استهداءً في تحديدها بالقانون رقم 323 لسنة 1956 سند إنشائها، أهدافًا واختصاصات إشرافية وتنظيمية تستهدف تحقيق النفع العام، ولا تقوم بحسب الأصل في جوهرها على فكرة المضاربة، أو استهداف تحقيق الربح، ومن ثمَّ فإنّ الهيئة العامة لشؤون المعارض والأسواق الدولية لا تخضع للضريبة على الدخل حال مباشرتها تلك الاختصاصات.
مصدر الخبر | موقع الوطن