أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى مهمة حسمت الجدل حول الآلية القانونية الخاصة بتغيير أسماء الجامعات أو تعديل مقارها أو فروعها،
إذ أكدت أن هذه الإجراءات لا تحتاج إلى إصدار قانون جديد، وإنما يمكن الاكتفاء بقرار من رئيس الجمهورية وفق الضوابط المقررة.
وجاءت الفتوى بعد أن تلقت الجمعية طلبًا من بعض الجامعات لاستطلاع الرأي القانوني في هذا الشأن، في ظل وجود مقترحات لتغيير بعض المسميات والمقار.
وقد ثار خلاف حول ما إذا كان تعديل هذه البيانات يتطلب تعديلًا تشريعيًا باعتبار أن الجامعات وردت في نصوص قانون تنظيم الجامعات،
أم أن لرئيس الجمهورية صلاحية إصدار قرار مباشر بالتغيير.تعديلات قانون تنظيم الجامعات
وبعد دراسة النصوص القانونية والأعمال التحضيرية لتعديلات قانون تنظيم الجامعات، خلصت الجمعية إلى أن المشرع منح رئيس الجمهورية سلطة إنشاء جامعات جديدة بقرار منه،
وبالتالي فمن باب أولى يمتد ذلك الحق إلى تعديل مسمياتها أو مقارها أو فروعها، خاصة وأن هذه الإجراءات لا تتضمن تعديلًا في أحكام جوهرية للقانون وإنما مجرد بيانات تنظيمية.
مجلس الدولة الهدف من هذه الصلاحية تسهيل الإجراءات ومواكبة التطور
وأكدت الفتوى بمجلس الدولة أن الهدف من هذه الصلاحية هو تسهيل الإجراءات وضمان سرعة مواكبة التطوير في قطاع التعليم العالي،
بما يدعم استقلال الجامعات ويعزز مرونتها في الاستجابة لمتطلبات التنمية، وبذلك أصبح تعديل أسماء الجامعات أو مقارها ممكنًا عبر قرار جمهوري دون الحاجة إلى مسار تشريعي مطول.
مصدر الخبر | موقع الوطن