المجالس النيابية

مجلس النواب يحديد مدد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات الكبرى ونهاية الصلاحيات المطلقة لمحكمة النقض

مجلس النواب يحديد مدد الحبس الاحتياطي في قضايا الجنايات الكبرى ونهاية الصلاحيات المطلقة لمحكمة النقض

في خطوة غير مسبوقة، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين،

على تقييد سلطة محكمة النقض في قرارات تجديد الحبس الاحتياطي إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد،

حيث أصبح لها أن تأمر بحبس المتهم احتياطاً لمدة 45 يوما قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز عامين بحد أقصى،

بعد أن كانت المدة مطلقة وغير محددة في القانون القائم.

وتأتي هذه الخطوة في ضوء ما أقره مجلس النواب، بالمادة (124) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية،

التي تقضي أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة ولمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد،

أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.

وحرص المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس التأكيد الذي نقطة هامة، بتأكيده أن مدد الحبس الاحتياطي المقررة،

لمحكمة الجنايات المستأنفة والنقض في المادة (124) ليست جديدة مستقله بذاتها إنما هي امتداد للحد الأقصى،

المقرر في الفقرة الأخيرة من المادة (123) التى تحدد مدد الحبس الاحتياطى، بالتالي يتعين قراءة المادتين بإعتبارهم مكملتان لبعضهما البعض.

عضو مجلس النواب يثمن زيادة الضمانات في المحاكمة ومعالجة عواقب الحبس

وخلال المناقشات ثمنت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد،

زيادة الضمانات في المحاكمة ومعالجة عواقب الحبس الأحتياطي، بمشروع القانون،

تضمن العديد من الموارد التي تكتب بسطور من ذهب علي حد وصفها، متسائلة عن فلسفة المادة ( 124) بما تضمنته من مدد.

الأمر الذي علق عليه النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية،

بتأكيده أن المادة (123) هي القاعدة والاستثناء الوحيد في المادة (124) لاسيما وأن إجراءات ال يتعلق بأحكام محكمة النقض،

لاسيما وأن إجراءات الطعن بالنقض لا تزال طويله، حتى أن محكمة النقض مثقل كاهله بالطعون،

والمحكمة بحاجة إلي تطوير كبير، ومدة الفصل في الطعون قد تتجاوز سنه ونصف.

إلا أن إيهاب رمزي، دعا في كلمته إلي حذف “الجنايات المستأنفة” والاكتفاء بمحكمة النقض.

من جانبه علق النائب إيهاب الطماوي، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية،

إن النائب قد طرح أيضا وجهة نظره بشأن حذف الجنايات المستأنفة من المادة خلال مناقشة مشروع القانون،

في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لكنها رأت بعد مناقشات مستفيضة أن النص المعروض على الجلسة العامة “مٌحكم”.

وأشار “الطماوي” إلي أن المادة ( 123 ) من مشروع القانون تناولت تفصيلا عدد من الأحكام، وتأتي المادة 124 مكملة لها،

وقد كان مقصوداً أن تأتي في مادة منفصلة ومستقلة وتعالج مشاكل عملية.

رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المادة وضعت حدود قصوى لمحكمة النقض

ونوه رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أن المادة وضعت حدود قصوى لمحكمة النقض،

في تجديد الحبس الاحتياطي بعدما كان لديها صلاحيات مطلقة.

من جانبه ثمن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل المادة القانونية، والتي تأتي مكملة للمادة (123) ،

مشيدا بإيضاحات رئيس مجلس النواب في هذا الصدد.

جدير بالذكر أن المادة (123) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهي إليه مجلس النواب،

تقضي أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم،

قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة،

أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة،

وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر،

إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً ،

قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية،

ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشرشهراً في الجنايات،

وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى