الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالمجالس النيابية مجلس النواب يقر تعديلات قانون سجل المستوردين من حيث المبدأ

مجلس النواب يقر تعديلات قانون سجل المستوردين من حيث المبدأ

مجلس النواب يقر تعديلات قانون سجل المستوردين من حيث المبدأ

كتبه ميار أحمد
31 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
مجلس النواب يقر تعديلات قانون سجل المستوردين من حيث المبدأ
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/zkrl

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ علي مشروع قانون بشأن تعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982.

مجلس النواب يقر تعديلات قانون سجل المستوردين من حيث المبدأ

ويستهدف المشروع ضبط منظومة الاستيراد، والحد من استيراد السلع غير الضرورية أو التي لها بديل محلي، دعمًا للصناعة الوطنية، وخفضًا للعجز في الميزان التجاري، مع معالجة المشكلات التي كشفتها الممارسة العملية للقانون.

يأتى ذلك في إطار تحركات الدولة لإعادة ضبط بوصلة الميزان التجاري وتقليص فجوة العجز، ويعد كأداة تشريعية جديدة لدعم الصناعة الوطنية، وترشيد الواردات، وتوفير العملة الصعبة، من خلال تحديث قواعد القيد، وتيسير الإجراءات أمام الشركات الجادة، مع إحكام الرقابة على المخالفات، بما يعزز استقرار السوق ويحافظ على موارد الدولة النقدي.

وأضاف مشروع القانون فقرة أخيرة إلى المادة (2) تجيز أن تكون مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل التي يقبلها البنك المركزي، بعد أن كان القانون يشترط السداد بالجنيه المصري فقط.

ويستهدف التعديل إتاحة الفرصة أمام الشركات التي يتم سداد رأسمالها بعملات أجنبية للقيد في سجل المستوردين، حيث استهدف المشروع مواجهة صعوبة تجديد خطابات الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين، بالاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين، تجنبًا لتعطل القيد نتيجة انتهاء صلاحية خطابات الضمان.

وتضمنت التعديلات إضافة مادة (4 مكرراً)، تمنح الجهة المختصة بالوزارة المعنية بالتجارة الخارجية حق إعادة قيد الشركات التي سبق قيدها حال تغيير شكلها القانوني أو رقم تسجيلها، على أن يعد ذلك تعديلًا للبيانات وليس شطبًا وإعادة قيد من جديد.

كما أتاح المشروع للشركات تعديل بياناتها في حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى الشطب.

وأضيفت فقرة أخيرة إلى المادة (7)، تمنح الورثة الحق في إعادة القيد في السجل خلال عام من تاريخ وفاة مورثهم، من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط.

وتضمن المشروع إضافة بند (3) إلى المادة (10)، يعاقب كل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بأي تغيير في البيانات خلال 90 يومًا من تاريخ حدوثه.

وعدلت اللجنة المشتركة مهلة الإخطار من 60 يومًا إلى 90 يومًا، بحيث لا تُوقع العقوبة إلا بعد انقضاء هذه المدة دون إخطار.

كما عدلت اللجنة المادة (4) لتحقيق التوافق التشريعي مع نص المادة (10/ بند 3) فيما يتعلق بمدة الإخطار.

واستحدث المشروع مادة (12 مكرراً) تجيز للجهة المختصة التصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11)، وفق ثلاث حالات ممثله في قبل رفع الدعوى مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى، بعد رفع الدعوى وقبل الحكم البات مقابل مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز ثلثي الحد الأقصى، بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثله.

 

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/zkrl

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار