الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالمجالس النيابية مجلس النواب يقر رسوم تصديق لمباني الخارجية بالخارج

مجلس النواب يقر رسوم تصديق لمباني الخارجية بالخارج

مجلس النواب يقر رسوم تصديق لمباني الخارجية بالخارج

كتبه ميار أحمد
60 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
مجلس النواب يقر رسوم تصديق لمباني الخارجية بالخارج
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/7ilt

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بـفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.

مجلس النواب يقر رسوم تصديق لمباني الخارجية بالخارج

وشهدت الجلسة العامة استعراض النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى زيادة قيمة الرسم الذي يتم على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل بحيث لا تجاوز قيمته مبلغ خمسين جنيهًا، وتحديده بما لا يجاوز مبلغ عشرين دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية بالخارج، على كل تأشيرة تمنحها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي يُجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج.

وأكد تقرير لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن زيادة الرسوم تستهدف تطوير وتحديث المباني والأراضي اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية وكذلك السفارات والقنصليات المصرية في الخارج دون تحمل الدولة أعباء مالية إضافية.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن زيادة الرسوم راعت تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري المستفيد بالمعاملات القنصلية التي تُجرى بالداخل، رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي والمصري من تحولات تتطلب أن تكون الزيادة بأكثر من المبلغ المقترح، كما أن الرسم المقترح بالخارج سواء على الأجانب أو على المصريين بالخارج يعد مبلغًا زهيدًا مقارنة بما تفرضه دول العالم.

وتضمن مشروع القانون إضافة عبارة “وتحدد قيمة الرسم وفقًا للحدود المبينة بالفقرة الأولى بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بشئون الخارجية”، حيث يتوافق النص المقترح بتحديد الحد الأقصى للرسم وتفويض رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بقيمة الرسم بما لا يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونًا مع نص المادة 38 من الدستور، وبما مؤداه منح مرونة كافية لتحديد هذا الرسم حسب المتغيرات الاقتصادية.

كما تضمن مشروع القانون النص على تعديل مادة 3 من القانون القائم بحيث يتم إعادة توزيع نسبة الـ5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم ٢١٤ لسنة ۱۹۸۲ لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، لتصبح هذه النسبة موزعة بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 70%، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بنسبة 30%، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تتمثل في توفير الرعاية الصحية لجميع الموظفين بالوزارة تماشيًا مع مبدأ المساواة التي أكد عليها الدستور وأسوة ببعض الجهات الأخرى كصندوق الخدمات الطبية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وصندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، ونقابة المحامين وغيرها.

 

مصدر الخبر | موقع مصراوى

 

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/7ilt

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار