مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الاستثمار من حيث المبدأ
مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الاستثمار من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار وذلك من حيث المبدأ.
واستعرض النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وقال عبد الحميد، إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية أنه يعمل مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.
وتابع: يستهدف مشروع القانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
وأضاف أنه يتضمن مشروع القانون التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتابع: كما يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، وأيضا يتضمن مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029.
وأضاف عبد الحميد، كما يعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وتابع: كما يشمل التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري” الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأشار إلى أنه يضمن مشروع القانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة هذا بالإضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
مصدر الخبر | موقع مصراوي