الصفحة الرئيسية النشرة القضائيةالمجالس النيابية مجلس النواب يوافق على ضوابط تعيين قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية‎

مجلس النواب يوافق على ضوابط تعيين قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية‎

كتبه مي أحمد
60 مشاهدات
A+A-
إعادة ضبط
مجلس النواب
الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/bdym

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الان على ضوابط تعيين قاض للتحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (172) على أن “إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق،

أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة،

ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي،

وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ويجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط ،

بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.

يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض

وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة“.

ووافق أيضًا على المادة (۱۷۳) يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة،

أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي،

وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ووافق على المادة (١٧٤): يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون،

أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق،

فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب،

بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب،

إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق “.

كما وافق على المادة (١٧٥) لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين،

إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون”.

 

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم

الرابط المختصر لهذا المقال هو: https://kadyonline.com/bdym

قد تعجبك أيضاً

موقع قاضي أون لاين مَعِني بنشر الاخبار المتعلقة بالشأن القضائي والقانوني المصري والعربي المتداولة في كافة المواقع والمدونات الإخبارية دون مسئولية من الموقع عن صحة الخبر من عدمها والموقع لا يتبع إي جهة قضائية رسمية أو غير رسمية لذا وجب التنويه

أخبارنا الحصرية

احدث الاخبار