الهيئات القضائية

محكمة الاستئناف تقرر: جرائم الزنا من جرائم الشكوى ولا تحتاج إذنا مسبقا لإثباتها

أصدرت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر – المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية – حكماَ قضائياَ رسخت فيه لعدة مبادئ بشأن جرائم الزنا، قالت فيه: “جرائم الزنا من جرائم الشكوى ولا تحتاج بإذن مسبق والمكالمات الصوتية ورسائل الواتس والماسنجر اعتبارها من قرائن وقوع زنا”.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار كمال مسعود، وعضوية المستشارين عبد الرحيم الخطارى، ومحمد رضا، وبحضور وكيل النيابة محمد الحسينى، وأمانة سر محمد على.

الوقائع.. زوج يتهم زوجته بالزنا بمجرد اخبار شخص له

اتهمت النيابة العامة المدعوة “ن”، لأنها في غضون عام 2019 بدائرة قسم أول مدينة نصر وهى زوجة المدعو “س” ارتكبت جريمة الزنا مع متهم آخر، وذلك بناء على الشكوى التي تقدم بها المجنى عليه، والثابت بعد اكتشافه وجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمتهم “ع. ب” إثر إبلاغ أحد الأشخاص له عن تلك العلاقة موصياَ إياه بوجوب اتخاذ إجراء قانونى ضدها، وطلبت عقابها بالمواد 40/203، 41، 273، 274، 275، 276 من قانون العقوبات.

 

المحكمة تقضى على الزوجة وشريكها بالحبس سنتين

وفى تلك الأثناء – قدمت الأوراق إلى المحاكمة الجنائية، ونظرت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة، وأصدرت حكمها حضورياَ للأول وحضوري اعتباري للمتهمة الثانية بحبس كل متهم سنتان مع الشغل والنفاذ، إلا أن المتهمة لم ترتضى ذلك القضاء، فطعن عليه بطريق الاستئناف وقضى فيها بسقوط حق المتهمة في الاستئناف، وحيث لم يرتض المتهم ذلك الحكم فعارض استئنافياَ فيه بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة.

 

الزوجة وشريكها يستأنفان لإلغاء الحكم

تداولت الدعوى بالجلسات ومثلت المتهمة بشخصها ومعها محام، وقدم دليل عذر والحاضر مع المتهمة طلب القضاء بالبراءة تأسيساَ على انتفاء أركان جريمة الزنا، ومثل المجني عليه بشخصه ومعه محام، وقررت المحكمة عقب سماع المرافعة حجز الدعوى للحكم.

 

المحكمة قالت فى حيثيات الحكم عن موضوع الدعوى، إنها تقدم لقضائها لما هو مقرر بنص المادة 273 من قانون العقوبات من أنه: “لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها”، كما أن المقرر بنص المادة 274 من القانون المار ذكره أنه: “المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت”، وحيث إن المقرر بقضاء محكمة النقض أن المادة 276 عقوبات إنما تكلمت عن الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا، أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة، بحيث إذا اقتنع القاضي من أى دليل أو قرينه بارتكاب الجريمة فله التقرير بإدانتها وتوقيع العقاب عليها”، وقضت محكمة النقض بأن: “إن القانون يشترط في جريمة الزنا أن يكون الوطء قد وقع فعلا وهذا يقتضى أن يثبت الحكم بالإدانة وقوع هذا الفعل إما بدليل يشهد عليه مباشرة وإما بدليل غير مباشر تستخلص منه المحكمة ما يقنعها بأنه ولابد وقع.

 

كلمات بحيثيات الحكم أشد من الجلد

لما كان ذلك وترتيباَ على ما تقدم وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى وما حوته وما قدم فيها من مذكرات عن بصر وبصيرة وبما لها من سلطان في فهم الواقع الصحيح في الدعوى وتقدير الدليل ووزن قوته الدليلية، قد وازنت بين أدلة الاتهام وأدلة النفى، ودفاع المتهمة فرجحت أدلة الاتهام حيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات من أن المتهمة زوجة المجنى عليه الذى ضرب في الأرض طالباَ لسبل الرزق، أمنها على عرضه، معتقداَ في إخلاصها له، فأبت عليها نفسها الأمارة بالسوء إلا أن تعيث فساداَ في الأرض، وتنغمس في مستنقع الرذيلة، فعصت ربها وأطاعت شيطانها، وانزلقت إلى علاقة آثمة مع رفيق زوجها بالعمل.

 

وتابعت “المحكمة”: فلما أراد الله فضح سترها فعلم زوجها وبدأ في التحرى إلى أن تأكد من علاقتها الغير مشروعة مع المتهم “الثانى”، وثبت ذلك من تقرير الفحص الفني بقسم المساعدات الفنية بفرع تحريات إدارة الشرطة من تفريغ المكالمات الصوتية بين المتهمة وإحدى صديقتها، واعتراف المتهمة لها بإقامة علاقة جنسية مع المتهم الثانى في شهر فبراير، ومن تفريغ محادثات “الواتس آب” بين المتهمة وأحد صديقاتها واعتراف المتهمة لها بإقامة علاقة جنسية مع المتهم الثانى، إضافة إلى مقطع التفريغ الصوتى المرفق والذى أورى حديث المتهم الثانى مع أحد زملاءه يعنفه الأخير عن واقعة إقامة علاقة جنسية مع زوجة إحدى أصدقائه مفصلاَ أفعاله بأنها حملت الخراب على كل من هو حول المتهم.

 

محكمة ثاني درجة تؤيد حكم حبسهما وترفض الاستئناف

وما طويت تحقيقات النيابة والتي شملت اعتراف المتهم الثاني والمتمثل في قيام المتهمة بالصعود إلى مسكنه دون وجود زوجته بادعاء تسليم مبلغ مالي مستحق له، وذلك حال كونها مرتدية اسدال قامت بخلعه، ومارست معه الجنس الفموي، وقام باحتضانها إلا أنه لم يمنى بها، ثم غادرت المسكن وهو ما تأيد من تفريغ كاميرات المراقبة، وحيث إن الواقعة على النحو السالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة، وقد طلب زوج المتهمة تحريك دعوى الزنا قبلها في ظل علاقة زوجية صحيحة، ولا سيما وقد استمر في مخاصمته للمتهمة حتى جلسة المرافعة الأخيرة، الأمر الذى تستخلص المحكمة منه تصميمه على الاستمرار في تحريك الدعوى الجنائية وعدم تنازله عن شكواه، الأمر الذى يكون معه قد استقر وجدان المحكمة لا مرية فيه ارتكاب المتهمة لجريمة الزنا، والذى تقضى معه المحكمة بمعاقبتها عملاَ بالمادة 274 من قانون العقوبات، 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.

1

185653330_317181149855735_937368744091406893_n
3

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى