محكمة الجنايات تأمر بايداع المتهم بقتل الطفلة السودانية جانيت بمستشفى الأمراض النفسية
محكمة الجنايات تأمر بايداع المتهم بقتل الطفلة السودانية جانيت بمستشفى الأمراض النفسية
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار سيد التونى، ايداع المتهم بقتل الطفلة الرضيعة السودانية ” جنيت” فى مدينة نصر، فى مستشفى الامراض العلقية والنفسية بالعباسية لمدة 3 أسابيع لبيان قوه العقلية وتأجيل الجلسة لـ 1 يونيو.
إحالة المتهم للجنايات
فى الأول من شهر مايو أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
وفى الثانى من شهر مايو أمر المستشار محمد عامر جادو رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى؛ بتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم بقتل الطفلة سودانية الجنسية، وقد تحددت جلسة السابع من شهر مايو الجارى لنظرها أمام الدائرة المختصة.
مرافعة محامى أسرة الضحية
وفى السابع من شهر مايو طالب دفاع المجنى عليها فى أولى جلسات القضية، بتوقع عقوبة الإعدام شنقا على المتهم، ووصف المجنى عليه بالإنسان الذى غلب الشيطان، مستطردًا:” الشيطان لا يمكنه القيام بفعلة المتهم، فلا إنسان والحيوان لديه هذه الصفات التى غلبت أفعال الشيطان”.
أقوال المتهم فى المحكمة
وخلال جلسة المحاكمة الأولى، أنكر المتهم التهم المنسوبة له، بعد سؤال المحكمة له خلال الجلسة، مستطردا:”لا معملتش حاجة”، فيما طالب دفاع المجنى عليها بتوقع عقوبة الإعدام شنقا على المتهم.
وقررت المحكمة فى السابع من مايو تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل الطفلة الرضيعة السودانية المعروفة إعلاميًا بـ”قتل الطفلة جنيت” فى مدينة نصر، لجلسة اليوم 9 مايو للاطلاع وسماع المرافعات والشهود.
طلبات محامى المتهم فى ثان جلسة
وفى ثانى الجلسات قال دفاع المتهم فى جلسة اليوم، أن المتهم غير متزن نفسيًا، وطالب بعرضه على الطب الشرعى والنفسى للتأكد من قواه العقلية ونسبة إدراكه، وطالب دفاع المتهم بتفريغ الكاميرات الخاصة بعقار المتهم والمجنى عليها، وموقع مكان عمل المتهم، وطلب شهادة الطبيب الشرعي.
ويستعرض “اليوم السابع” أبرز المعلومات التى ذكرت فى بيان النيابة العامة للكشف عن التفاصيل الكاملة للقضية، والتى جاءت كالتالي:
1- النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم فى واقعة مقتل الطفلة السودانية جنيت جمعة بطرس.
2- النيابة العامة وجهت للمتهم ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام
3- النيابة العامة تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجنى عليها -التى تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها.
4- بادرت النيابة بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان.
5- أبانت التحقيقات بسؤال والدى الطفلة، أن المتهم خَطف المجنى عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما.
6- كشفت التحقيقات أن المتهم توجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا.
7- المتهم اعترف بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية.
8- تقرير الصفة التشريحية بالطب الشرعى، أكد ما جاء باعترافات المتهم حول الواقعة.
وعن أبرز الاتهامات والعقوبات:
– خطف الطفلة السودانية “جانيت”:
نص قانون العقوبات، على عقوبات صارمة فى جرائم “خطف الأطفال”، تناولتها تسع مواد قانونية من 285 حتى 291، تضمنت أحكامًا تتراوح من السجن سبع سنوات وحتى السجن المؤبد أو الإعدام فى حالات معينة.
ووفقًا لقانون العقوبات، تنص المادة 288 على الأركان التى يجب توافرها لتحقيق جريمة الخطف، والتى تنص على أنه “جريمتى اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة واختطاف أنثى تتفقان فى أحكامهما العامة، وتختلفان فى صفة المجنى عليه وتشديد العقوبة فى الثانية عن الأولى”، ومن ثم يتم تطبيق عقوبة الخطف على مرتكبى هذه الجريمة.
– هتك عرض الرضيعة:
ووفقًا للمادة 290 من قانون العقوبات تصبح عقوبة الخطف تتمثل فى الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفى حالة خطف أحد الاشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فأن العقوبة تتمثل فى السجن المشدد لمدة 10 سنوات على الأقل، ولكن فى حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل فى السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل المدة حتى 20 عاما، بينما فى حالة خطف طفل، أو فى حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن فى حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل فى الإعدام.
– قتل الطفلة السودانية بعد كتم أنفاسها:
نصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجنى عليها -التى تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدى الطفلة، أن المتهم خَطف المجنى عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.
مصدر الخبر | موقع اليوم السابع