أحوال محاكم مصر

محكمة النقض تتصدى لإشكاليات امتداد عقد الإيجار لأبناء المتزوجة من أجنبى

محكمة النقض تتصدى لإشكاليات امتداد عقد الإيجار لأبناء المتزوجة من أجنبى

أصدرت دائرة الإيجارات “ب” – بـ محكمة النقض – بإلغاء حكم محكمة الإستئناف بالطرد والإخلاء لإبنة الزوجة (المتزوجة من مصري) ،

من الشقة بعد وفاة والدتها ومغادرة زوج والدتها المستأجر الأصلى (أجنبى الجنسية) للبلاد، وإحالة الدعوى لمحكمة الإستئناف مرة أخرى للفصل فيها،

وذلك للتحقق من سدادها القيمة الإيجارية بموجب إنذارات عرض.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 10201 لسنة 88 قضائية، من الدائرة المدنية والتجارية برئاسة المستشار حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض،

وعضوية المستشارين ربيع محمد عمر، ومحمد شفيع الجرف، ومحمد منشاوى بيومى، ومحمد محمود أبو نمشه،

وبحضور رئيس النيابة عبد الجواد طنطاوى، وأمانة سر عاطف أحمد خليل.

الوقائع.. أجنبى يستأجر شقة للزواج من مصرية

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعنة – وآخر غير مختصم –

دعوى قضائية أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها على سند ،

من أنه بموجب عقد مؤرخ 1 يناير 1992 استأجر “أحمد. ع”، سعودى الجنسية، عين النزاع،

وإذ تركها لزوجته التي كانت تقيم بمفردها بالعين ولم تنجب منه حتى توفت، فيكون هذا العقد قد انتهى بانتهاء المدة المحددة،

لإقامة المستأجر الأصلى بالبلاد، إلا أن الطاعنة وهي ابنة زوجة المستأجر سالف الذكر ،

من زوج آخر مصرى تقيم بالعين دون وجه حق، ومن ثم فقد أقاما الدعوى.

 

وفى تلك الأثناء – وجهت الطاعنة دعوى فرعية بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية، وإلزام المطعون ضدهما،

بتحرير عقد إيجار لها على سند من إقامتها مع والدتها قبل وفاتها وسدادها القيمة الإيجارية بموجب إنذارات عرض،

ثم ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات في الدعوى الفرعية وفي الدعوى الأصلية برفضها،

ثم استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 4 لسنة 234 ق القاهرة وبتاريخ 18 مارس 2020،

فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية.

ويغادر البلاد بعد طلاقها فيمتد العقد لها بإعتبارها مستأجرة أصلية

إلا أن الطاعنة طعنت في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن،

وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في موضوع الطعن،

وحددت جلسة النظره، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه،

الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع،

بامتداد عقد الإيجار سند الدعوى إليها لإقامتها مع والدتها – زوجة المستأجر الأصلي “السعودى الجنسية” ،

التي امتد إليها العقد – بعين النزاع حتى وفاتها، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع،

وقضى بإخلاء العين محل النزاع، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

 

وتتوفى الزوجة في ظل بقاء ابنتها معها في العين

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعى في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة –

أن المشرع قصر في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الانتفاع بالاستناد القانوني،

لعقد إيجار مسكن الأجنبي عند انتهاء المدة المحددة لإقامته بالبلاد أياً كان سبب انتهائها على الزوجة المصرية،

للمستأجر الأجنبي وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً،

وأن المقرر أيضاً أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهري،

الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأى في الدعوى ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة،

أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصور في أسبابه الواقعية بما يقتضى بطلائه.

 

والمالك يقيم دعوى طرد

وبحسب “المحكمة”: لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تسكت أمام محكمة الموضوع باستداد عقد إيجار العين إليها من مورثتها –

زوجة المستأجر “سعودي الجنسية” – التي أضحت مستأجرة أصلية بعد استمرار العقد لصالحها من زوجها الأخير،

الذي قام بترك العين لها، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء العين تأسيساً على أن الطاعنة ابنة زوجة المستأجر الأجنبي،

من زوج آخر مصرى ولا يمتد إليها العقد دون أن يعرض الدفاع الطاعنة المشار إليه رغم أنه دفاع جوهرى،

قد يتغير به – أن ثبت – وجه الرأى في الدعوى، مما حجبه عن التحقق ما إذا كان عقد إيجار العين محل النزاع،

قد استمر لصالح زوجة المستأجر الأصلى “سعودي الجنسية” من عدمه، وما إذا كان هذا العقد قد امتد إلى الطاعنة من والدتها من عدمه،

فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مشوباً بالقصور في التسبيب، مما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

لذلك:

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة “مأمورية استئناف الجيزة “،

والزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

محكمة النقض تتصدى لإشكاليات امتداد عقد الإيجار لأبناء المتزوجة من أجنبى

محكمة النقض تتصدى لإشكاليات امتداد عقد الإيجار لأبناء المتزوجة من أجنبى

مصدر الخبر | موقع برلماني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى